الأولى: من جهة دلالته على الأحكام الجزئية الفرعية ٢٢٨
الثانية: من جِهَةُ دَلَالَتِهِ عَلَى الْقَوَاعِدِ الَّتِي تَسْتَنِدُ إِلَيْهَا الأحكام
الجزئية الفرعية ٢٢٨
فصل: إِنَّ الضَّرْبَ الْأَوَّلَ رَاجِعٌ فِي الْمَعْنَى إِلَى الكتاب من وجهين: ٢٢٩
الأول: أَنَّ الْعَمَلَ بِالسُّنَّةِ وَالِاعْتِمَادَ عَلَيْهَا إِنَّمَا يَدُلُّ عليه الكتاب
من وجهين: ٢٢٩
الأول: أَنَّ الْعَمَلَ بِالسُّنَّةِ وَالِاعْتِمَادَ عَلَيْهَا إِنَّمَا يَدُلُّ عليه الكتاب ٢٣٠
الثَّانِي: أَنَّ السُنَّةَ إِنَّمَا جَاءَتْ مُبِيِّنَةً لِلْكِتَابِ وشارحة لمعانيه ٢٣١
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: ٢٣١
كُلُّ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ فَمَبْنِىٌّ عَلَى مقدمتين: ٢٣١
الأولى: راجعة إلى تحقيق مناط الحكم، وهذه نظرية ٢٣١
والأخرى ترجع إلى نفس الحكم الشرعي، وهذه نقلية ٢٣١
ضرب الأمثلة في الفقه على الخمر والطهارات ٢٣٢
وفي اللغة والعقليات ٢٣٣
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: ٢٣٥
كُلُّ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ ثَبَتَ فِي الْكِتَابِ مُطْلَقًا غَيْرُ مُقَيِّدٍ، وَلَمْ يُجْعَلْ لَهُ قَانُونٌ، وَلَا ضَابِطٌ مَخْصُوصٌ، فَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى معنى معقول وكل إلى نظر المكلف ٢٣٥
وكل ما ثبت مقيدًا ... فهو راجع إلى معنى تعبدي ٢٣٥
المسألة الثامنة: ٢٣٦
الأصول الكلية المدنية جزئية بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْهُ أَوْ تكميلًا ٢٣٦
بيان ذلك في الضروريات الخمس: ٢٣٦
الدين ٢٣٦
الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٢٣٦
النفس ٢٣٦
العقل: وتبيان ذلك في مسألة الخمر ٢٣٧-٢٣٨
النسل: وتبيان أهمية ذلك في تحريم الزنا ٢٣٨
المال ٢٣٨
العرض ٢٣٨
تبيان ذلك في الأصل المكي ٢٣٩
وفي صيام عاشوراء، وفي الجهاد ٢٤٠