الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: ٢٤١
كُلُّ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ يُمْكِنُ أَخْذُهُ كليا سواء كان كليا أو جزئيا ٢٤١
وكذلك عموم التشريع ٢٤٢
أصل شرعية القياس ٢٤٢
ومنها أن الله قَالَ: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} فَإِنَّ نَفْسَ التَّزْوِيجِ لَا صِيغَةَ لَهُ تَقْتَضِي عموما أو غيره ٢٤٢
وَمِنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين ذلك بقوله وفعله ٢٤٣
تخريج حديث "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" ٢٤٣-٢٤٤
تخريج حديث "إني لأنسى أو أنسى لأسن" ٢٤٥
المسألة العاشرة: ٢٤٧
الأدلة الشرعية ضربان: ٢٤٧
الأول: أن يكون على طريقة البرهان العقلي ٢٤٧
الثاني: مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُوَافَقَةِ فِي النِّحْلَةِ، وَذَلِكَ الْأَدِلَّةُ الدالة على الأحكام التكليفية ٢٤٨
الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: ٢٤٩
إِذَا كَانَ الدَّلِيلُ عَلَى حَقِيقَتِهِ فِي اللَّفْظِ لَمْ يُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى الْمَعْنَى الْمَجَازِىِّ إِلَّا عَلَى الْقَوْلِ بِتَعْمِيمِ اللَّفْظِ الْمُشْتَرَكِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمَعْنَى مُسْتَعْمَلًا عند العرب في مثل ذلك اللفظ ٢٤٩
توضيح ذلك بالأمثلة ٢٤٩-٢٥١
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: ٢٥٢
كُلُّ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ لَا يخلو أن يكون له ثلاث حالات من حيث عمل السلف به:
الأول: أَنْ يَكُونَ مَعْمُولًا بِهِ دَائِمًا أَوْ أَكْثَرِيًّا ٢٥٢
الثاني: أَنْ لَا يَقَعَ الْعَمَلُ بِهِ إِلَّا قَلِيلًا أَوْ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ أَوْ حَالٍ من الأحوال ٢٥٢-٢٥٣
الترجيح بين العمل الأكثري وغيره، وهناك مسائل ترجيح أخرى ٢٥٣
قضايا الأعيان وحجيتها ٢٥٤
وهذا القسم ضربان: ٢٥٤
أَحَدُهُمَا: أَنْ يَتَبَيَّنَ فِيهِ لِلْعَمَلِ الْقَلِيلِ وَجْهٌ يصلح أن يكون سببا للقلة ٢٥٤
ذكر الأمثلة مثل إمامة جبريل وغيرها ٢٥٥-٢٥٦