Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Muwaafaqaat- Detail Buku
Halaman Ke : 1807
Jumlah yang dimuat : 3211

الثاني: مَا ظَهَرَ فِيهِ حُكْمُ الِاسْتِقْلَالِ وَجُودًا وَحُكْمًا أو حكمًا عاديًّا أو شرعيًّا ٤٤٩

الثالث: ما فيه الشائبتان، وهو ضربان: ٤٤٩

أحدها: ما كان هذا المعنى فيه محسوسا ٤٤٩

ثانيها: ما كان في حكم المحسوس ٤٤٩

تبيان وجه الخلاف بمثال السقي بعد بدو الصلاح ٤٥١

فصل: فوائد تتركب على هذا الأصل ٤٥٢

مِنْهَا: أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآخَرِ تبعية جارٍ في الحكم التَّابِعِ وَالْمَتْبُوعِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُعَارِضْهُ أصل آخر ٤٥٢

ذكر أمثلة على ذلك وتوضيحها ٤٥٢

وَمِنْهَا: أَنَّ كُلَّ تَابِعٍ قُصِدَ، فَهَلْ تَكُونُ زِيَادَةُ الثَّمَنِ لِأَجْلِهِ مَقْصُودَةً

عَلَى الْجُمْلَةِ لَا على التفصيل ٤٥٤

وَمِنْهَا: قَاعِدَةُ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ فَالْخَرَاجُ تَابِعٌ لِلْأَصْلِ ٤٥٥

ومنها: تَضْمِينِ الصُّنَّاعِ مَا كَانَ تَابِعًا لِلشَّيْءِ الْمُسْتَصْنَعِ فيه ٤٥٥

وَمِنْهَا: فِي الصَّرْفِ مَا كَانَ مِنْ حِلْيَةِ السيف والمصحف ٤٥٦

التنبية على أن مسائلها كثيرة ٤٥٦

فصل: ومن الفوائد: ٤٥٦

أَنَّ كُلَّ مَا لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ مِنَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِي الْمُعَاوَضَاتِ لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ عليه

وما فيه منفعة أو منافع فهو أحد ثلاثة أقسام: ٤٥٧

الأول: أَنْ يَكُونَ جَمِيعُهَا حَرَامًا أَنْ يُنْتَفَعَ بِهِ ٤٥٧

الثاني: أن يكون جميعها حلالًا ٤٥٧

التنبيه على بعد هذين القسمين عن الواقع ٤٥٧

الثالث: ما اختلطا ٤٥٧

وهو قسمان: ٤٥٧

الأول: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْجَانِبَيْنِ هُوَ الْمَقْصُودُ بِالْأَصَالَةِ عُرْفًا وَالْجَانِبُ

الْآخَرُ تَابِعٌ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالْعَادَةِ ٤٥٧

قصد العاقد إلى المحرم على الخصوص وهو يحتمل وجهين: ٤٥٨

الوجه الأول: اعتبار القصد الأصيل وإلغاء التابع ٤٥٨


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?