Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Muwaafaqaat- Detail Buku
Halaman Ke : 1846
Jumlah yang dimuat : 3211

أَنَّ الْمَسَاقَ لَا يَقْتَضِيهِ.

وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ، وَهُوَ كُلُّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِاعْتِبَارِ عُمُومِ اللَّفْظِ لَا خُصُوصِ السَّبَبِ.

وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون} الْمَائِدَةِ: ٤٤ مَعَ أَنَّهَا نَزَلَتْ١ فِي الْيَهُودِ وَالسِّيَاقُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ إِنَّ الْعُلَمَاءَ عَمُّوا بِهَا غَيْرَ الْكُفَّارِ، وَقَالُوا: كُفْرٌ دون كفر٢.


١ أي: الآيات الثلاث نزلت في اليهود خاصة؛ كما قال ابن عباس فيما أخرجه أحمد في "المسند" "١/ ٢٤٦"، وأبو داود في "السنن" "كتاب الديات، باب النفس بالنفس، ٤/ ١٦٨/ رقم ٤٤٩٤، وكتاب الأقضية، باب الحكم بين أهل الذمة، ٣/ ٣٠٣/ رقم ٣٥٩٠، ٣٥٩١"، والنسائي في "المجتبى" "كتاب القسامة، باب تأويل قوله: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} ، ٨/ ١٨"، والدارقطني في "السنن" "٣/ ١٩٨"، وابن حبان في "الصحيح" "رقم ١٧٣٨, موارد"، والحاكم في "المستدرك" "٤/ ٣٦٦"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٨/ ٢٤"، وهو صحيح بتعدد طرقه.
٢ كما هو ثابت عن ابن عباس، أخرجه من طرق عنه: ابن جرير في "التفسير" "٦/ ٢٥٦، ٢٥٧"، ومحمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" "رقم ٥٦٩، ٥٧٠، ٥٧١، ٥٧٢، ٥٧٣، ٥٧٤"، وابن عبد البر في "التمهيد" "٤/ ٢٣٧"، والحاكم في "المستدرك" "٢/ ٣١٣"، والبيهقي في "الكبرى" ٨/ ٢٠"، وابن أبي حاتم في "تفسيره", كما في "تفسير ابن كثير" "٢/ ٩٧"، وسعيد بن منصور والفريابي وابن المنذر؛ كما في "الدر المنثور" "٣/ ٨٧".
ولأخينا الفاضل علي بن حسن الحلبي جزء مفرد في تصحيحه، وهو مطبوع بعنوان: "القول المأمون"؛ فانظره غير مأمور.
وانظر: "مدارج السالكين" "١/ ٣٣٦ ط الفقي".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?