Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Muwaafaqaat- Detail Buku
Halaman Ke : 2161
Jumlah yang dimuat : 3211

مُسْكِرٍ حَرَامٌ" ١، وَبَقِيَ فِي قَلِيلِ الْمُسْكِرِ عَلَى الأصل من التحريم٢؛ فبين أن


= يقل أحد منهم: ولا تسكروا؛ وقد بان وهم حديث أبي الأحوص من اتفاق هؤلاء المسمين على ما ذكرنا من خلافه، قال أبو زرعة: سمعت أحمد بن حنبل يقول: حديث أبي الأحوص خطأ في الإسناد والكلام، فأما الإسناد؛ فإن شريكًا وأيوب ومحمدًا ابني جابر رووه عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي -صلى الله علي وسلم- كما رواه الناس: "فانتبذوا في كل وعاء، ولا تشربوا مسكرًا". قال أبو زرعة: كذا أقول، وهذا خطأ، والصحيح حديث ابن بريدة عن أبيه.
وأخرج ابن ماجه في "السنن" "كتاب الأشربة، باب ما رخص فيه من ذلك، ٢/ ١١٢٨/ رقم ٣٤٠٦"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٤/ ٢٢٧-٢٢٨" عن ابن مسعود مرفوعًا: " إني كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية، ألا وإن وعاء لا يحرم شيئًا، كل مسكر حرام".
وأخرجه أيضًا الطبراني في "الكبير" "رقم ١٠٣٠٤"، وابن حبان في "الصحيح" "١٢/ ٢٢٩-٢٣٠/ رقم ٥٤٠٩, الإحسان"، والبيهقي في "الكبرى" "٨/ ٣١١"، وإسناده حسن، وحسنه البوصيري في "مصباح الزجاجة" "٣/ ١٠٨".
ثم وقفت عليه باللفظ الذي ذكره المصنف، وهو قطعة من حديث فيه قصة عن أبي سعيد، أخرجه مالك في "الموطأ" "٢/ ٤٨٥ في كتاب الضحايا، باب ادخار لحوم الأضاحي" عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد، ولم يسمع ربيعة من أبي سعيد، ولكن أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٤/ ٢٢٨"، والحاكم في "المستدرك" "١/ ٣٧٤، ٣٧٥"، والبيهقي في "الكبرى" "٨/ ٣١١" من طريق ابن وهب عن أسامة بن زيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن أبي سعيد نحوه، وإسناده صحيح.
وانظر: "صحيح البخاري" "كتاب الأشربة، باب الانتباذ في الأوعية والتور، ١٠/ ٥٦-٥٧"، و"صحيح مسلم" "كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرًا، ٣/ ١٥٥٧"، وقد مضى نحو هذا الحديث وشواهد كثيرة له وتخريجها في "٢/ ٧٩-٨٠".
١ أخرجه مسلم في "صحيحه" "كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، ٣/ ١٥٨٧/ رقم ٢٠٠٢" عن جابر, رضي الله عنه.
وورد عن ابن عمر في "صحيح مسلم" "رقم ٢٠٠٣" بلفظ: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام"، وعن عائشة في "الصحيحين" كما بينته في التعليق على "٢/ ٥٢٢".
وانظر تخريج الحديث السابق.
٢ لعله قد سقط من النسخة هنا كلمة "أو الإباحة" فالفرض أنه بقيت واسطة وهي القليل الذي لا يسكر، إلى أي الطرفي تنضم, فبين أن ما أسكر كثيره ... إلخ. "د".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?