قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا؟ دَعْهَا عَنْكَ" ١.
إِلَى أَشْيَاءَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ كَثِيرَةٍ.
وَالسَّادِسُ: أَنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- حَرَّمَ الزِّنَى، وَأَحَلَّ التَّزْوِيجَ وَمِلْكِ الْيَمِينَ، وَسَكَتَ عَنِ النِّكَاحِ الْمُخَالِفِ لِلْمَشْرُوعِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِنِكَاحٍ مَحْضٍ وَلَا سِفَاحٍ مَحْضٍ؛ فَجَاءَ فِي السُّنَّةِ مَا بَيَّنَ الْحُكْمَ فِي بَعْضِ الْوُجُوهِ، حَتَّى يَكُونَ٢ مَحَلًّا لِاجْتِهَادِ الْعُلَمَاءِ فِي إِلْحَاقِهِ بِأَحَدِ الْأَصْلَيْنِ مُطْلَقًا٣، أَوْ فِي٤ بَعْضِ الْأَحْوَالِ،
١ أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات، ٤/ ٢٩١/ رقم ٢٠٥٢، وكتاب النكاح، باب شهادة المرضعة، ٩/ ١٥٢/ رقم ٥١٠٤"، والنسائي في "المجتبى" "كتاب النكاح، باب الشهادة في الرضاع، ٦/ ١٠٩"، و"الكبرى" -كما في "التحفة" "٧/ ٣٠٠"- والترمذي في "الجامع" "أبواب الرضاع، باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، ٣/ ٤٥٧/ رقم ١١٥١"، وأبو داود في "السنن" "كتاب الأقضية، باب الشهادة في الرضاع، ٣/ ٣٠٦-٣٠٧/ رقم ٣٦٠٣"، وأحمد في "المسند" "٤/ ٧، ٣٨٣-٣٨٤"، والدارقطني في "السنن" "٤/ ١٧٥-١٧٦"، والحميدي في "المسند" "رقم ٥٧٩"، والبيهقي في "الكبرى" "٧/ ٤٦٣" عن عقبة بن الحارث, رضي الله عنه.
وكتب "د" هنا ما نصه: "وفيه أنه تزوج بنتًا لأبي إهاب بن عزيز؛ فأتته امرأة فقالت: إني أرضعت عقبة والتي تزوج بها، فركب إلى المدينة. فقال له النبي, صلى الله عليه وسلم: "وكيف وقد قيل؟ ". ففارقها؛ إلا أنهم قالوا: إن هذا إرشاد إلى طريق الورع والتنزه عن الشبهات ولو ضعيفة، فإن الشارع جعل لسماع دعوى المرأة في الرضاع شروطًا لم تستوف ههنا؛ فكان مقتضاه ألا يلتفت إلى قول المرأة، ولا يقضي به في تحريم هذا النكاح، ومنه تعلم ما في قوله: "التي أراد أن يتزوج بها"".
قلت: انظر في المسألة وفقهها: "شرح السنة" "٩/ ٨٧"، و"فتح الباري" "٩/ ١٥٣ وما بعدها و٥/ ٢٦٩".
٢ أي: المسكوت عنه، أي: باقيه الذي لم تبينه السنة. "د".
٣ كما في مثال النكاح بغير ولي قبل الدخول؛ فليس له أثر يترتب عليه إن حصل الطلاق قبل الدخول، وبعد الدخول ألحق بكل من الأصلين في حالة وحكم وإن كانت هذه الأحكام التي ذكرناها أخذت من بيان الحديث لا من اجتهاد العلماء. "د".
٤ في الأصل: "على".