Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Muwaafaqaat Halaman 2176 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Muwaafaqaat- Detail Buku
Halaman Ke : 2176
Jumlah yang dimuat : 3211

وَبَيَّنَ١ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ دِيَةَ الْأَطْرَافِ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يَأْتِي٢ بِحَوْلِ اللَّهِ؛ فَجَاءَ طَرَفَانِ أُشْكِلَ بَيْنَهُمَا الْجَنِينُ إِذَا أَسْقَطَتْهُ أُمُّهُ بِالضَّرْبَةِ٣ وَنَحْوِهَا؛ فَإِنَّهُ يُشْبِهُ جُزْءَ الْإِنْسَانِ كَسَائِرِ الْأَطْرَافِ، وَيُشْبِهُ الْإِنْسَانَ التَّامَّ لِخِلْقَتِهِ٤؛ فَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ٥ فِيهِ أَنَّ دِيَتَهُ الْغُرَّةُ٦، وَأَنَّ لَهُ حُكْمُ نَفْسِهِ لِعَدَمِ تَمَحُّضِ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ لَهُ.

وَالتَّاسِعُ: أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَأَبَاحَ الْمُذَكَّاةَ؛ فَدَارَ الْجَنِينُ الخارج من بطن


١ وأشهر أحاديث الموضوع ما رواه مالك والنسائي عن عبد الله بن حزم عن أبيه، وما رواه أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب، وهذا المثال مما وقع في الكتاب النص على الطرفين، لكن بيان أحدهما به والآخر بالسنة، وبقيت الواسطة على اجتهاد يبعد على الناظر. "د".
قلت: حديث عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قضى في الموضحة بخمس، وفي الأصابع بعشر، وفي لفظ: "في الموضحة خمس"، أخرجه أبو داود في "السنن" "كتاب الديات، باب ديات الأعضاء، ٤/ ٦٩٥/ رقم ٤٥٦٦"، والترمذي في "الجامع" "أبواب الديات، باب ما جاء في الموضحة، ٤/ ١٣/ رقم ١٣٩٠"، والنسائي في "المجتبى" "كتاب القسامة، باب المواضح، ٨/ ٥٧"، وابن أبي شيبة في "المصنف" "٩/ ١٤٢"، وعبد الرزاق في "المصنف" "٩/ ٣٠٦/ رقم ٧٣٢٤"، والدارمي في "السنن" "٢/ ١٩٤"، وابن الجارود في "المنتقى" "رقم ٧٨٥"، وابن أبي عاصم في "الديات" "١١٣"، والبيهقي في "الكبرى" "٨/ ٨١"، والبغوي في "شرح السنة" "١٠/ ١٩٥"، وإسناده صحيح.
قلت: وسيأتي تخريج الحديث الآخر.
٢ في المثال الرابع مما يجري مجرى القياس. "د".
٣ أي: من غيرها. "د".
٤ في "ط": "الخلقة".
٥ أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب الديات، باب جنين المرأة، ١٢/ ٢٤٦/ رقم ٦٩٠٤"، ومسلم في "الصحيح" "كتاب القسامة، باب دية الجنين، ٣/ ١٣٠٩/ رقم ١٦٨١" عن أبي هريرة, رضي الله عنه.
٦ قال صاحب "التيسير" في شرح الحديث: "الغرة عند العرب العبد والأمة، وعند الفقهاء: ما بلغ ثمنه من العبيد نصف عشر الدية، وقوله: "حكم نفسه"؛ أي: لم يلحق بأحد الطرفين". "د". ونحوه عند "ف".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?