Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Muwaafaqaat- Detail Buku
Halaman Ke : 2223
Jumlah yang dimuat : 3211

نَحَلَ بَعْضَ وَلَدِهِ دُونَ بَعْضٍ١؛ فَإِنَّهُ قَالَ: "أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَأَشْهِدْ غَيْرِي؛ فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جور"٢، وهذا ظاهر٣.


١ أي: وهبه دون الآخر، والنحل, بالضم: إعطاؤك الإنسان شيئًا بلا استعاضة، والاسم: النحلة, بالكسر. "ف".
٢ أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور، ٥/ ٢٥٨/ رقم ٢٦٥٠"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب الهبات، باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة، ٣/ ١٢٤٣/ رقم ١٦٢٣" وغيرهما عن النعمان بن بشير بهذا اللفظ.
وأخرجه البخاري في "صحيحه" "كتاب الهبة، باب الهبة للولد، ٥/ ٢١١/ رقم ٢٥٨٦"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب الهبات، باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة، ٣/ ١٢٤١/ رقم ١٦٢٣"، وأبو داود في "السنن" "كتاب البيوع والإجارات، باب الرجل يفضل بعض ولده في النحل، ٣/ ٨١١/ رقم ٣٥٤٢"، والترمذي في "الجامع" "أبواب الأحكام، باب في النحل والتسوية بين الولد، ٣/ ٦٤٩/ رقم ١٣٦٧"، والنسائي في "المجتبى" "كتاب النحل، باب اختلاف الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل، ٦/ ٢٥٨-٢٥٩، وابن ماجه في "السنن" "كتاب الهبات، باب الرجل ينحل ولده، ٢/ ٧٩٥/ رقم ٢٣٧٥"، ومالك في "الموطأ" "٢/ ٧٥١"، وأحمد في "المسند" "٤/ ٢٦٨" عن النعمان بألفاظ، منها: "فارتجعه"، ومنها: "فاردده".
٣ أي: أن تطبيق قاعدة الترك على غير المأذون سواء أكان من المتروك مطلقًا الذي لا يحتاج إلى جلب أمثلة له، أم من المتروك في حال كمثال النحلة ظاهر؛ لأن الأصل فيما تركه أنه غير مأذون فيه، إلا أن هناك أمورًا وقع تركها مع كونها مأذونًا فيها، وهي في ظاهرها تخرج عن هذه القاعدة؛ فذكر هذه الأمور التي تركها -صلى الله عليه وسلم- وهي مأذون فيها، وذكر أسباب الترك، ثم عاد فحللها ورجعها إلى القاعدة، وبين أنها لتلك الأغراض صارت غير مأذون فيها سوى أولها؛ فليس فيه ترك أصلًا. "د".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?