Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Muwaafaqaat Halaman 2397 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Muwaafaqaat- Detail Buku
Halaman Ke : 2397
Jumlah yang dimuat : 3211

فَصْلٌ:

فَإِنْ قِيلَ١: فَمَا مَعْنَى مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ٢ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَذْهَبِ الْمَالِكِيِّ؟ فَإِنَّ الظَّاهِرَ فِيهَا أَنَّهَا اعْتِبَارٌ لِلْخِلَافِ؛ فَلِذَلِكَ نَجِدُ الْمَسَائِلَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا لَا يُرَاعَى فِيهَا غَيْرُ دَلِيلِهَا، فَإِنْ كَانَتْ مُخْتَلَفًا فِيهَا؛ رُوعِي فِيهَا قَوْلُ الْمُخَالِفِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ الدَّلِيلِ الرَّاجِحِ عِنْدَ الْمَالِكِيِّ، فَلَمْ يُعَامِلِ الْمَسَائِلَ الْمُخْتَلَفَ فِيهَا مُعَامَلَةَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا، أَلَا تَرَاهُمْ يَقُولُونَ: كُلُّ نِكَاحٍ فَاسِدٍ اخْتُلِفَ فِيهِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ بِهِ٣ الْمِيرَاثُ، وَيَفْتَقِرُ فِي فَسْخِهِ إِلَى الطَّلَاقِ، وَإِذَا دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الرُّكُوعِ وَكَبَّرَ لِلرُّكُوعِ نَاسِيًا تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ؛ فَإِنَّهُ يَتَمَادَى مَعَ الْإِمَامِ مُرَاعَاةً٤ لقول


١ رجوع إلى معارضة أصل المسألة، ولكن بشيء لم يتقدم له في أدلة المعارضة السابقة، وأفرده هنا لاحتياجه إلى مزيد بيان وتحقيق. "د".
٢ انظر حوله: "تهذيب السنن" "١/ ٦٠"، و"بدائع الفوائد" "٣/ ٢٥٧-٢٥٩"، و"إغاثة اللهفان" "١/ ١٢٩-١٣٠ - ط الفقي" كلها لابن القيم، و"المعلم بفوائد مسلم" "١/ ٧١-٧٢"، و"إيضاح السالك" "١٦٠" للونشريسي، و"ملء العيبة" "٣/ ٢٤٨" لابن رشيد و"المنثور في القواعد" للزركشي "٢/ ١٢٧-١٣٤"، و"الأشباه والنظائر" "ص٩٤-٩٥" للسيوطي، وبهامشه "المواهب السنية على الفوائد البهية" "ص٢٠٦-٢١٢" للجوهري، و"فتح الباري" "١/ ١٢٧"، و"الدين الخالص" "٤/ ١٧٦، ١٨٢" لصديق حسن خان، و"الفواكه العديدة" "٢/ ١٣٦"، و"تمام المنة" "١٥٩"، وما مضى عند المصنف "١/ ١٦١ وما بعدها"، و"الاعتصام" "١/ ٢١٤ و٢/ ١٤٦ - ط رضا، و٢/ ٦٤٧ - ط ابن عفان"، و"الاختلاف وما إليه" "ص٧٩"، وما سيأتي "ص١٨٨-١٨٩".
٣ لأنه بعد الوقوع تعلق به حق كل من الزوجين والأولاد ويتعلق به من المصلحة وأدلتها ما يرجع قول المخالف. "د".
قلت: انظر: الذخيرة" "٤/ ٤٤٦-٤٤٧ - ط دار الغرب" للقرافي.
٤ بعد الوقوع تعلق به دليل عدم جواز إبطال الأعمال، وهو يرجع دليل المخالف ويقويه في هذه الحالة. "د". قلت: انظر في المسألة: "قواعد ابن رجب" "ق١٨ - بتحقيقي"، و"الذخيرة" =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?