Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Muwaafaqaat- Detail Buku
Halaman Ke : 2412
Jumlah yang dimuat : 3211

فَصْلٌ:

وَبِإِحْكَامِ النَّظَرِ فِي هَذَا الْمَعْنَى يَتَرَشَّحُ لِلنَّاظِرِ١ أَنْ يَبْلُغَ دَرَجَةَ الِاجْتِهَادِ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ بَصِيرًا بِمَوَاضِعِ الِاخْتِلَافِ، جَدِيرًا بِأَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ فِي كُلِّ نَازِلَةٍ تَعْرِضُ لَهُ، وَلِأَجْلِ ذَلِكَ جَاءَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَا عَبْدَ الله ابن مَسْعُودٍ". قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: "أَتَدْرِي أَيَّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ ". قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "أَعْلَمُ النَّاسِ أَبْصَرُهُمْ بِالْحَقِّ إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ، وَإِنْ كَانَ مُقَصِّرًا فِي الْعَمَلِ، وإن كان يزحف في استِه"٢؛ فهذا تنبيه٣ على


١ المناسب: يترشح الناظر أن يبلغ؛ أي: يستعد لبلاغ درجة الاجتهاد. "ف".
٢ أخرجه الفسوي في "المعرفة والتاريخ" "٣/ ٤٠٢-٤٠٣" - ومن طريقه ابن عبد البر في "الجامع" "٢/ ٨٠٧/ رقم ١٥٠٠" - والطيالسي في "المسند" "٢٥"، وابن جرير في "التفسير "٢٧/ ١٣٨-١٣٩"وابن أبي عاصم في "السنة" "٧٠"، والمروزي في "السنة" "ص١٦"، والحاكم في "المستدرك" "٢/ ٤٨٠"، والطبراني في "الصغير" "١/ ٢٢٣-٢٢٤" و"الأوسط" "رقم ١١، ٢١ - مجمع البحرين" و"الكبير" "رقم ١٠٥٣١"، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" "٢/ ٦٠-٦١"، وابن عبد البر في "الجامع" "رقم ١٥٠٢، ١٥٠٣" من طرق عن الصعق بن حزن عن عُقيل الجَعْديّ عن أبي إسحاق الهمداني عن سويد بن غفلة عن ابن مسعود.
قال الطبراني: "ولم يروه عن أبي إسحاق إلا عقيل، تفرد به الصعق"، وإسناده ضعيف جدًّا، فيه عقيل الجعدي، منكر الحديث، وانظر: "مجمع الزوائد" "١/ ٩٠، ١٦٣".
وأخرجه الطبراني في "الكبير" "١٠/ ٢١١/ رقم ١٠٣٥٧"، وابن أبي حاتم -كما في "تفسير ابن كثير" "٤/ ٣١٥"-، وابن أبي عاصم في "السنة" "رقم ٧١"-، وابن عبد البر في "الجامع" "رقم ١٥٠١"، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" "٢/ ٦١" من طريق آخر عن ابن مسعود بنحوه.
وإسناده ضعيف، وفيه انقطاع؛ فالحديث ضعيف، وساقه المصنف في "الاعتصام" "٢/ ٧٤٥-٧٤٦" بأطول من هذا، وفي "د": "في استه"، والصواب ما أثبتناه.
٣ لأن هذه الدرجة الفضلى إنما تتحقق عند وجود الاختلاف ومعرفة الحق فيه، ولا يكون إلا بمعرفة مواقع الاختلاف؛ فصح أنه تحريض على هذه المعرفة. "د".
قلت: انظر في ضرورة معروفة الخلاف: "شرح تنقيح الفصول" "ص١٩٤"، و"أسباب اختلاف الفقهاء" "ص٣-٩، ١٠٤" لعلي الخفيف، وكثير من الأصوليين لم يذكروا هذا الشرط، واكتفوا بضرورة معرفة الإجماع؛ لأنه مقابل له، والأشياء تعرف بأضدادها.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?