Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Muwaafaqaat- Detail Buku
Halaman Ke : 2453
Jumlah yang dimuat : 3211

وَعَلِيٍّ فِي أُمَّهَاتِ١ الْأَوْلَادِ، وَخِلَافِهِمْ فِي الْفَرِيضَةِ المشتركة٢، وخلافهم في


= وانظر في المسألة: "سنن سعيد بن منصور" "١/ ٦٢-٧٢ - ط الأعظمي"، و"المحلي"، "١٠/ ٣٦٤-٣٧٦"، و"إعلام الموقعين" "١/ ٢١٢"، و"المبسوط" "٢٩/ ١٤٤، ١٨٠-١٨١"، و"شرح الرحبية" "٤٤"، و"تحفة الطالب" "ص٤٣٨-٤٤٠" لابن كثير، و"أحكام التركات والمواريث" "ص١٥٨ وما بعدها"، و"الميراث في الشريعة الإسلامية" "ص١٧٥-١٨٧"، و"عدة الباحث في أحكام التوارث" "٣٢".
١ أي: في جواز بيعهن كما رأى بعض من كبار الصحابة، أو عدم جوازه كما هو رأي الجمهور. "د".
وكتب "ف" ما نصه: "هل يجوز بيعهن أولًا؟ فإن العلماء اختلفوا في أم الولد، فالثابت عن عمر رضي الله عنه أنه قضى بأنها لا تباع"، وأنها حرة من رأس مال سيدها إذا مات، وهو قول أكثر التابعين وجمهور فقهاء الأمصار، والثابت عن أبي بكر وعلي وابن عباس وابن الزبير أنهم يجيزون بيعها، وبه قال الظاهرية".
قلت: أخرج اختلاف عمر وعلي في ذلك: عبد الرزاق في "المصنف" "٧/ ٢٩١-٢٩٢/ رقم ١٣٢٢٤" بإسناد صحيح، ومضى تخريج ذلك.
٢ أي: التي ورد فيها: "هب أبانا كان حجرًا في اليم". "د".
وكتب "ف" ما نصه: "وهي امرأة توفيت عن زوج وأم وأخوة لأم وأخوة أشقاء، فكان عمر وعثمان وزيد بن ثابت رضى الله عنهم يعطون للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة لأم الثلث فلا يبقى للإخوة الأشقاء شيء، فكانوا يشركونهم مع الإخوة للأم في الثلث: يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وبه قال مالك والشافعي وجماعة من الفقهاء، وكان علي رضي الله عنه وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري لا يشركون الأشقاء مع الأخوة للأم في هذه الفريضة ولا يوجبون لهم شيئًا فيها، وبه قال أبو حنيفة وأبو ليلى وأحمد رضي الله عنهم".
قلت: أخرج سعيد بن منصور في "السنن" "رقم ٢٠، ٢١ - ط الأعظمي"، وسفيان الثوري في "الفرائض" "رقم ٢٢"، وابن أبي شيبة في "المصنف" "١١/ ٢٥٥" -وهذا لفظه-، وعبد الرزاق في "المصنف" "١٠/ ٢٥١"، والدارمي في "السنن" "٢/ ٢٥١"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٦/ ٢٥٦" بإسناد صحيح من طرق عن إبراهيم، قال: إن عمر وزيدًا وابن مسعود كانوا يشركون في زوج وأم وإخوة لأم وأب وأخوات لأم، يشركون بين الإخوة من الأب والأم مع الأخوة للأم في سهم، وكانوا يقولون: لم يزدهم الأب إلا قربًا، ويجعلون ذكورهم وإناثهم فيه سواء"، وعدم مشاركة علي في "سنن سعيد" "رقم ٢٦" وفيه "برقم ٢٨ و٢٩" مذهب أبي موسى.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?