حَقِيقَتَهَا التَّوَسُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ١ فَإِنَّ عَاقِدَ الْبَيْعِ٢ أَوَّلًا عَلَى سِلْعَةٍ بِعَشَرَةٍ إِلَى أَجَلٍ ظَاهِرُ الْجَوَازِ، مِنْ جِهَةِ مَا يَتَسَبَّبُ عَنِ الْبَيْعِ مِنَ الْمَصَالِحِ عَلَى الْجُمْلَةِ، فَإِذَا جَعَلَ مَآلَ ذَلِكَ الْبَيْعِ مُؤَدِّيًا إِلَى بَيْعِ خَمْسَةٍ نَقْدًا بِعَشَرَةٍ إِلَى أَجَلٍ، بِأَنْ يَشْتَرِيَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ مِنْ مُشْتَرِيهَا مِنْهُ ٣ بِخَمْسَةٍ نَقْدًا، فَقَدْ صَارَ مَآلُ هَذَا الْعَمَلِ إِلَى أَنْ بَاعَ صَاحِبُ السِّلْعَةِ مِنْ مُشْتَرِيهَا مِنْهُ خَمْسَةً نَقْدًا بِعَشَرَةٍ إِلَى أَجَلٍ، وَالسِّلْعَةُ لَغْوٌ لَا مَعْنَى لَهَا فِي هَذَا الْعَمَلِ؛ لِأَنَّ الْمَصَالِحَ الَّتِي لِأَجْلِهَا شُرِعَ الْبَيْعُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهَا شَيْءٌ، وَلَكِنَّ هَذَا بِشَرْطِ٤ أَنْ يَظْهَرَ لذلك قصد ويكثر٥ في الناس
= للتخلص من المحرم، والحيلة تجري في العقود خاصة، والذريعة أعم، وتعريف المؤلف للذريعة يجعلها شاملة للحيل بتعريفها الآتي له، فيكون كل ما ذكرناه فارقًا بينهما، وقد أشبع الكلام في وجوب سد الذريعة ومنع الحيل ابن القيم في هذا الكتاب رحمه الله. "د".
قلت: انظر في سد الذرائع: "الذخيرة" "١/ ١٥٢-١٥٣ - ط دار الغرب"، و"شرح تنقيح الفصول" "ص٤٤٨-٤٤٩"، و"القبس في شرح موطأ مالك بن أنس" "٢/ ٧٨٦"، و"أحكام القرآن" "٢/ ٧٩٨" كلاهما لابن العربي، و"مجموع فتاوي ابن تيمية" "٢٣/ ١٨٦-١٨٧"، و"إعلام الموقعين" "٢/ ١٤٢ و٣/ ١٤٧-١٧١"، و"روضة المحبين" "ص٩٣"، و"زاد المعاد" "٣/ ٨٨"، و"إغاثة اللهفان" "١/ ٣٦١-٣٧٦"، و"تهذيب السنن" "٥/ ١٠٢"، كلها لابن القيم، و"إحكام الفصول" "ص٦٨٩-٦٩٤" للباجي، و"البحر المحيط" "٦/ ٨٢-٨٦"، و"تبصرة الحكام" "٢/ ٣٧٦-٣٧٧"، و"تفسير القرطبي" "٢/ ٥٧ و٣/ ٢٥٢ و٣٥٩-٣٦٠ و٧/ ٦١"، و"أصول الفقه وابن تيمية" "١/ ٢٠٠ و٢/ ٤٧٩-٥٠٧"، و"القواعد" للمقري "٢/ ٤٧١-٤٧٤، القاعدة الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين والثلاثون والحادية والثلاثون بعد المئتين"، و"الفروق" "٢/ ٣٢"، و"الإمام مالك" "ص٤٠٥" لأبي زهرة، و"سد الذرائع" لمحمد هشام البرهاني، رسالة ماجستير.
١ في "ط": "التوسل إلى ما هو مفسدة بفعل ما هو مصلحة".
٢ لعله: "عقد البيع" "ف". قلت: كذا أثبتها "م"، وفيه قبلها: " ... التوسل إلى ما هو مصلحة، فإن عقد ... ".
٣ سقطت من "د".
٤ والصورة المذكورة من بيوع الآجال التي قد يظهر فيها قصد المتبايعين لهذا الممنوع، =