Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Muwaafaqaat Halaman 2667 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Muwaafaqaat- Detail Buku
Halaman Ke : 2667
Jumlah yang dimuat : 3211

وَقَالَ١ رَبِيعَةُ لِسَعِيدٍ فِي مَسْأَلَةِ عَقْلِ الْأَصَابِعِ حِينَ عَظُمَ جُرْحُهَا وَاشْتَدَّتْ مُصِيبَتُهَا: "نَقَصَ عَقْلُهَا؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: بَلْ عَالِمٌ مُتَثَبِّتٌ أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ. فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ يا ابن أَخِي"٢.

وَهَذَا كَافٍ فِي كَرَاهِيَةِ كَثْرَةِ السُّؤَالِ فِي الْجُمْلَةِ.

فَصْلٌ:

وَيَتَبَيَّنُ مِنْ هَذَا أَنَّ لِكَرَاهِيَةِ السُّؤَالِ مَوَاضِعَ، نَذْكُرُ مِنْهَا عَشَرَةَ مَوَاضِعَ٣:

أَحَدُهَا: السُّؤَالُ عَمَّا لَا يَنْفَعُ فِي الدِّينِ؛ كسؤال عبد الله بن حذافة: من


= ٥٧٥٨، ٥٧٥٩، ٥٧٦٠، وكتاب الفرائض، باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره، ١٢/ ٢٤/ ٦٧٤٠، وكتاب الديات، باب جنين المرأة، ١٢/ ٢٤٦/ رقم ٦٩٠٤، وباب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد، ١٢/ ٢٥٢/ رقم ٦٩٠٩، ٦٩١٠" -وليس فيه الموطن الشاهد إلا في باب الكهانة؛ إذ ورد في سواه مختصرًا- ومسلم في "صحيحه" "كتاب القسامة، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني، ٣/ ١٣٠٩-١٣١٠/ رقم ١٦٨١ بعد ٣٦" عن أبي هريرة رضي الله عنه.
١ من نوع أسئلة الاعتراض مع التنكيت في شدة المصيبة ونقصان العقل بالتورية، وسيشير إليه بعد. "د".
٢ مضى "٢/ ٥٢٦"، وانظر -غير مأمور- تعليقنا عليه.
٣ انظر في هذا: "إعلام الموقعين" "٤/ ١٥٧"، و"الفروق" "١/ ٣٤"، و"الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام" "ص٢٦٤-٣٦٦" - وفي التعليق عليه ما نصه: "وقد عقد الإمام الشاطبي في "الموافقات" فصلًا حسنًا، ساق فيه عشرة نماذج مختلفة للأمور التي يكره السؤال فيها، ثم قال: "ويقاس عليها ما سواها"، وكأنه قعد فيها ما رسمه القرافي هنا، رحمة الله عليهما، فعد إليها، فإنها مما يسافر إلى تحصليه"- و"فيض القدير" "٦/ ٣٥٥" للمناوي، و"مباحث في أحكام الفتوى" "ص٤١-٤٤"، و"صفة المفتي والمستفتي" "ص٤٤، ٤٧، ٤٩، ٥١"، و"الفتوى في الإسلام" "ص١٠٠" للقاسمي، و"الفقيه والمتفقة" "٢/ ١٩٧"، و"إرشاد الفحول" "ص٢٦٦".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?