وتوضيح علاقة ذلك بالاختلاف ٦١-٦٢
الثالث: لَوْ كَانَ فِي الشَّرِيعَةِ مَسَاغٌ لِلْخِلَافِ لَأَدَّى إلى تكليف ما لا يطاق ٦٢
الرابع: أَنَّ الْأُصُولِيِّينَ اتَّفَقُوا عَلَى إِثْبَاتِ التَّرْجِيحِ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ الْمُتَعَارِضَةِ إِذَا لَمْ يُمْكِنِ
الْجَمْعُ؛ وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ إِعْمَالُ أَحَدِ دَلِيلَيْنِ مُتَعَارِضَيْنِ جُزَافًا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ فِي تَرْجِيحِهِ
الخامس: أَنَّهُ شَيْءٌ لَا يُتَصَوَّرُ، لِأَنَّ الدَّلِيلَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ إِذَا قَصَدَهُمَا الشَّارِعُ مَثَلًا
لَمْ يَتَحَصَّلْ مَقْصُودُهُ ٦٤
معارضة: أدلة وقوع الاختلاف في الأمة ٦٥
أولًا: وجود المتشابهات الحقيقية لا الإضافية الاجتهادية ٦٥
ثانيًا: الْأُمُورُ الِاجْتِهَادِيَّةُ الَّتِي جَعَلَ الشَّارِعُ فِيهَا لِلِاخْتِلَافِ مجالًا ٦٥
ثالثًا: اختلاف العلماء الراسخين والأئمة المتقين: هل كل مجتهد مصيب ٦٦
الجواب على الاعتراضات الثلاثة واحدًا واحدًا ٦٩
اختلاف العلماء بالنسبة إلى المقلدين ٧٦
تخير المقلد لأقوال المجتهدين ٧٧
فصل: قواعد وفوائد هذا المبحث وهو رجوع الشريعة إلى قول واحد ٧٩
مِنْهَا: أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُقَلِّدِ أَنْ يَتَخَيَّرَ فِي الخلاف ٧٩-٨١
توضيح معنى تخيير المقلد هنا وتفريقه عن معاني أخرى عند غير المصنف ٧٩
مساوئ تخير المكلف في الخلاف ٨٠-٨٢