Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Muwaafaqaat- Detail Buku
Halaman Ke : 518
Jumlah yang dimuat : 3211

النَّوْعُ الثَّالِثُ فِي الْمَوَانِعِ:

وَفِيهِ مَسَائِلُ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى:

الْمَوَانِعُ١ ضَرْبَانِ:

أَحَدُهُمَا: مَا لَا يَتَأَتَّى فِيهِ٢ اجْتِمَاعُهُ مَعَ الطَّلَبِ.

وَالثَّانِي: مَا يُمْكِنُ فِيهِ ذَلِكَ، وَهُوَ نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: يَرْفَعُ أَصْلَ الطَّلَبِ.

وَالثَّانِي: لَا يَرْفَعُهُ, وَلَكِنْ يَرْفَعُ انْحِتَامَهُ.

وَهَذَا قِسْمَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ رَفْعُهُ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَصِيرُ مُخَيَّرًا٣ فِيهِ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ.

وَالْآخَرُ: أَنْ يَكُونَ رَفْعُهُ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا إثم على مخالف الطلب.


١ الموانع جمع مانع، وإلى تعريف المانع أشرت بقولي في "منور الأفهام".
ومانع وجوده منه العدم ... كالحيض عكس ما إذا يرى انعدم
"ماء".
٢ أي: عقلا، وقوله: "أحدهما يرفع أصل الطلب"؛ أي: وهو ما أمكن اجتماعه مع الطلب عقلا وامتنع الاجتماع شرعا، والقسمان الباقيان يصح فيهما الاجتماع عقلا وشرعا. "د".
قلت: انظر تفصيل ما عند المصنف مع تعليق عليه في "بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله" "٢/ ٤٣١-٤٣٦"، وقارن ما عنده بـ"بداية المجتهد" "٢/ ١٥٩"، و"الفتاوى الكبرى" "٣/ ٢٣٩" لابن تيمية، و"إعلام الموقعين" "٤/ ٦ وما بعدها"، و"المدخل الفقهي" "١/ ٥٢٢".
٣ يعني: ليس واجبا وإن كان مطلوبا شرعا كما يوضحه فيما بعد. "د".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?