البيوع الفاسدة والصحيحة والربا ٢٩٢
القسم الثاني من قسمي الأحكام، وهو ما يَرْجِعُ إِلَى خِطَابِ الْوَضْعِ، وَهُوَ يَنْحَصِرُ فِي الْأَسْبَابِ وَالشُّرُوطِ وَالْمَوَانِعِ وَالصِّحَّةِ وَالْبُطْلَانِ وَالْعَزَائِمِ وَالرُّخَصِ ٢٩٧
الآمدي خالف المصنف في أمور لا ثمرة تحتها ٢٩٧
النَّوْعُ الْأَوَّلُ فِي الْأَسْبَابِ ٢٩٨
الْأَفْعَالُ الشرعية ضربان: ٢٩٨
أحدهما: خارج عن مقدور المكلف ٢٩٨
الثاني: ما يصح دخوله تحت مقدور المكلف ٢٩٨
الأول قد يكون سببا وشرطا ومانعا ٢٩٨
أحدهما: ما يدخل تحت خطاب التكليف ٢٩٩
ثانيهما: مَا يَدْخُلُ تَحْتَ خِطَابِ الْوَضْعِ: ٣٠٠
إِمَّا سَبَبًا مثل النكاح سبب في حصول الإرث بين الزوجين ٣٠٠
وإما شرطا: ككون النكاح شرطا في الطلاق ٣٠٠
والمانع: كنكاح الأخت مانع من الأخرى ٣٠٠
قد تجتمع هذه الثلاثة في أمر واحد لكن لا على حكم واحد ٣٠١
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: ٣٠١
مَشْرُوعِيَّةُ الْأَسْبَابِ لَا تَسْتَلْزِمُ مَشْرُوعِيَّةَ المسببات؛ لأنها قد تكون غير داخلة تحت =