Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Muwaafaqaat- Detail Buku
Halaman Ke : 652
Jumlah yang dimuat : 3211

البيوع الفاسدة والصحيحة والربا ٢٩٢

الحيل والوسائل ٢٩٢

العفو والإباحة ٢٩٢

المتشابهات ٢٩٣

الاحتياط للدين ثابت ٢٩٤

القسم الثاني من قسمي الأحكام، وهو ما يَرْجِعُ إِلَى خِطَابِ الْوَضْعِ، وَهُوَ يَنْحَصِرُ فِي الْأَسْبَابِ وَالشُّرُوطِ وَالْمَوَانِعِ وَالصِّحَّةِ وَالْبُطْلَانِ وَالْعَزَائِمِ وَالرُّخَصِ ٢٩٧

هذه خمسة أنواع عند المصنف ٢٩٧

الآمدي خالف المصنف في أمور لا ثمرة تحتها ٢٩٧

النَّوْعُ الْأَوَّلُ فِي الْأَسْبَابِ ٢٩٨

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ٢٩٨

الْأَفْعَالُ الشرعية ضربان: ٢٩٨

أحدهما: خارج عن مقدور المكلف ٢٩٨

الثاني: ما يصح دخوله تحت مقدور المكلف ٢٩٨

الأول قد يكون سببا وشرطا ومانعا ٢٩٨

أمثلة على السبب ٢٩٨

والشرط ٢٩٨

والمانع ٢٩٩

والثاني: له نظران: ٢٩٩

أحدهما: ما يدخل تحت خطاب التكليف ٢٩٩

ثانيهما: مَا يَدْخُلُ تَحْتَ خِطَابِ الْوَضْعِ: ٣٠٠

إِمَّا سَبَبًا مثل النكاح سبب في حصول الإرث بين الزوجين ٣٠٠

وإما شرطا: ككون النكاح شرطا في الطلاق ٣٠٠

والمانع: كنكاح الأخت مانع من الأخرى ٣٠٠

قد تجتمع هذه الثلاثة في أمر واحد لكن لا على حكم واحد ٣٠١

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: ٣٠١

مَشْرُوعِيَّةُ الْأَسْبَابِ لَا تَسْتَلْزِمُ مَشْرُوعِيَّةَ المسببات؛ لأنها قد تكون غير داخلة تحت =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?