Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Nailul Authar- Detail Buku
Halaman Ke : 1592
Jumlah yang dimuat : 3079

بَابُ مَا يُقْتَلُ مِنْ الدَّوَابِّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ

١٩٢١ - (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابِ وَالْحِدَأَةِ وَالْعَقْرَبِ، وَالْفَأْرَةِ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

١٩٢٢ - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ وَفِي لَفْظٍ: خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ: الْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ. وَالْحُدَيَّا، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ) .

١٩٢٣ - (وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

١٩٢٤ - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ «وَسُئِلَ: مَا يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنْ الدَّوَابِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَقَالَ: حَدَّثَتْنِي إحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ، وَالْفَأْرَةِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْحِدَأَةِ، وَالْغُرَابِ، وَالْحَيَّةِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

ــ

نيل الأوطار

بَيَانُ الِانْتِفَاعِ بِهِ فِي الْقُبُورِ وَالْبُيُوتِ.

١٩٢٠ - (وَعَنْ عَطَاءٍ أَنَّ غُلَامًا مِنْ قُرَيْشٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ، فَأَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ يُفْدِيَ عَنْهُ بِشَاةٍ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ) الْأَثَرُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ عَلِيٌّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَابْنُ عُمَرَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَعَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ فَهَؤُلَاءِ قَضَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِشَاةٍ فِي الْحَمَامَةِ وَقَدْ رُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ كَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ رَوَاهُ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ رَوَاهُ عَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ وَعَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ رَوَاهُ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ وَرَوَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي حَمَامِ الْحَرَمِ الْجَزَاءُ، وَفِي حَمَامِ الْحِلِّ الْقِيمَةُ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?