Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Nailul Authar- Detail Buku
Halaman Ke : 270
Jumlah yang dimuat : 3079

٢٩٦ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنْ ثُمَامَةَ أَسْلَمَ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: اذْهَبُوا بِهِ إلَى حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ فَمُرُوهُ أَنْ يَغْتَسِلَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ) .

بَابُ الْغُسْلِ مِنْ الْحَيْضِ

٢٩٧ - (عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

ــ

نيل الأوطار

٢٩٦ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنْ ثُمَامَةَ أَسْلَمَ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: اذْهَبُوا بِهِ إلَى حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ فَمُرُوهُ أَنْ يَغْتَسِلَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ) . الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلَيْسَ فِيهِمَا الْأَمْرُ بِالِاغْتِسَالِ، وَإِنَّمَا فِيهِمَا أَنَّهُ اغْتَسَلَ، وَالْحَدِيثُ قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى فِقْهِهِ. .

بَابُ الْغُسْلِ مِنْ الْحَيْضِ

الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ: " فَاغْسِلِي عَنْك الدَّمَ وَصَلِّي ".

قَوْلُهُ: (ذَلِكِ) بِكَسْرِ الْكَافِ. قَوْلُهُ: (وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ) الْحَيْضَةُ بِفَتْحِ الْحَاءِ كَمَا نَقَلَهُ الْخَطَّابِيِّ عَنْ أَكْثَرِ الْمُحَدِّثِينَ أَوْ كُلِّهِمْ وَإِنْ كَانَ قَدْ اخْتَارَ الْكَسْرَ عَلَى إرَادَةِ الْحَالَةِ لَكِنَّ الْفَتْحَ هُنَا أَظْهَرُ قَالَهُ الْحَافِظُ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ هُوَ مُتَعَيَّنٌ أَوْ قَرِيبٌ مِنْ الْمُتَعَيَّنِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: (فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ) فَيَجُوزُ فِيهِ الْوَجْهَانِ مَعًا جَوَازًا حَسَنًا انْتَهَى. قَالَ الْحَافِظُ: وَاَلَّذِي فِي رِوَايَتِنَا بِفَتْحِ الْحَاءِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ.

قَوْلُهُ: (وَصَلِّي) أَيْ بَعْدَ الِاغْتِسَالِ، وَقَدْ وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ الْبُخَارِيِّ فِي بَابِ إذَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ. وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا مَيَّزَتْ دَمَ الْحَيْضِ مِنْ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ تَعْتَبِرُ دَمَ الْحَيْضِ وَتَعْمَلُ عَلَى إقْبَالِهِ وَإِدْبَارِهِ فَإِذَا انْقَضَى قَدْرُهُ اغْتَسَلَتْ عَنْهُ ثُمَّ صَارَ حُكْمُ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ حُكْمَ الْحَدَثِ فَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ لَا تُصَلِّي بِذَلِكَ الْوُضُوءِ أَكْثَرَ مِنْ فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ مُؤَدَّاةٍ أَوْ مَقْضِيَّةٍ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ (تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ) قَالَ الْحَافِظُ: وَبِهَذَا قَالَ الْجُمْهُورُ.

وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْوُضُوءَ مُتَعَلِّقٌ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ وَكَذَا عِنْدَ الْهَادَوِيَّةِ، وَيَدُلُّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الِاغْتِسَالِ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَفِيهِ خِلَافٌ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي بَابِ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ، وَفِي أَبْوَابِ الْحَيْضِ؛ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - سَيُورِدُ هَذَا الْحَدِيثَ مَعَ سَائِرِ رِوَايَاتِهِ هُنَالِكَ، وَإِنَّمَا سَاقَهُ هُنَا لِلِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى غُسْلِ الْحَائِضِ وَلَمْ يَأْمُرْهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالِاغْتِسَالِ إلَّا لِإِدْبَارِ الْحَيْضَةِ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?