Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Risalah ilaa Ahl ats Tsaghar Halaman 161 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Risalah ilaa Ahl ats Tsaghar- Detail Buku
Halaman Ke : 161
Jumlah yang dimuat : 189

الإجماع الرابع والأربعون

وأجمعوا على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليهم بأيديهم وبألسنتهم إن استطاعوا ذلك، وإلا فبقلوبهم، وأنه لا يجب عليهم بالسيف إلا في اللصوص والقطاع بعد مناشدتهم١.

الإجماع الخامس والأربعون

وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين وعلى أن كل من ولي شيئاً من أمورهم عن رضى أو غلبة وامتدت طاعته من بر وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار


١ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أصول الدين، وهو من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى عنه: {... يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ} كما أمر عباده المؤمنين بذلك فقال: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر} . والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون - كما ذكر الأشعري - باليد واللسان والقلب، وقد جاء ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "من رأى منكم منكراً فليغيِّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب ٢٠ج١/٦٩، وأبو داود في كتاب الصلاة باب ٢٤٨ج١/٦٧٧، وكتاب الملاحم باب ١٧ج٤/٥١١، والترمذي في كتاب الفتن باب ١١ج٤/٤٦٩، والنسائي في كتاب الإيمان ٨/١١١، وابن ماجة في كتاب الفتن باب ٢٠ج٢/١٣٣٠، وأحمد في مسنده ٣/١٠، ٢٠، ٩٢.
وقد ذهب أهل السنة إلى ما جاء في هذه النصوص وسيرتهم أكبر دليل على ذلك، إلا أنهم اشترطوا أن تكون مصلحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر راجحة على المفسدة، أما إذا ترتب على الأمر والنهي مفسدة أعظم من المصلحة، لم يكن هذا مما أمر الله به، ومن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة. (انظر ما سيأتي ذكره في الإجماع الآتي) .
ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة، وترك القتال في الفتنة، وهو مراد الأشعري هنا؛ حيث قيد استعمال السيف في اللصوص وقطاع الطريق. وانظر في ذلك رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية ص٣٥٠ وما بعدها ضمن كتاب شذرات البلاتين.
أما المعتزلة والخوارج فخالفوا في ذلك، وقالوا بالخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف، ومن أصول المعتزلة الخمسة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" إلا أنهم عنوا به الخروج على الأئمة وقتالهم، ولعل الأشعري هنا أراد أن يرد عليهم في ذلك، وانظر المقالات ١/٣٣٧، ٢/١٤٠، والملل والنحل ١/١٠٦، ورسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية ص٣٥٢، ومجموع الفتاوى ١٣/٩٨.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?