الإتمام لأن ذلك يفسد ويوجب 388 ب/4 الاستئناف.
وقال أبو حنيفة: له منع العبد دون الزوجة، وقال مالك: ليس له منعهما وهذا غلط، لأنه بالإذن كالمعير وللمعير الرجوع وليس للسيد أن يمنع المكاتب من الاعتكاف لأنه قد ملك نفسه وكسبه، ومنعه في الكتابة الفاسدة.
ومن أصحابنا بخراسان من قال: فيه وجه آخر له أن يمنع المكاتب لأن عليه أن يكتسب ويحصل
...... (1)، السيد فليس له أن يقعد في المسجد ويبطل حقه وهذا ليس بشيء لأن السيد لا يجبره على الاكتساب
..... (2)، وقيل: هذا مذهب أبي حنيفة أن له منعه، وأما العبد المعتق
... (3) قال في الجامع الكبير: له أن يعتكف يومًا حتى يتم اعتكافه.
قال أصحابنا: تأويل المسألة أنه كان بينهما مهايأة فأما إذا لم يكن بينهما مهايأة فإن للسيد منعه منه لأن كل جزء من تصرفه بينه وبين سيده، ولو أذن المسجد لعبده بنذر الاعتكاف ولم يأذن له في دخول المسجد فدخل
.... (4)، هل لسيده منعه فيه وجهان والصحيح ليس له منعه والفرق آن هذا النذر
.... (5)، سواء في الفضل أو ليس له وقت
.... (6)، في الشرع
... (7)؛ وقت مخصوص 389 أ/4 وأما الصلاة فإنها في أول وقتها أفضل منها في آخر وقتها فإن قيل هذا منعه من الفضل كما يمنعه من النوافل، وقيل: ليس له منعه من النوافل التي من رسول الله (صلي الله عليه وسلم) في
... المكتوبات وبينها هما يمنعه .. ذكره أصحابنا
... فيه وجه آخر والفرق أن الصلاة وجبت في أول الوقت ولو لم يفعل في أوله احتاج إلى الفعل في آخره فلا يمنعه منه بخلاف
........ باعتكافه عشرة أيام
..... بزمان يعينه وأذن له بالدخول
... فيه وجهان
أحدهما: لا لأنه وجب بإذنه
....... لأنه لا يجوز له
........ وإن لم يكن متتابعًا جاز إخراجه لأنه يجوز له الخروج
...... إخراجه والله أعلم.
وهذا آخر الجزء وهو الجزء الرابع
من كتاب بحر المذهب حسب الأصل.