مقطوعاً. قالُ اِلمِزِنّي رحمهُ اللهُ: معنًى قوْلِ الشّافِعيِّ عِندي في ذلِك أنّه إنّما يُغرِمُ قيَمتُهُ مقطوعاً لِأنّه رمّاهُ فقطع رأّسهُ أوْ بلّغ مِن مُقاتِلِهُ ما يُعلِمُ أن قِتلهُ دون جُرحِ الجناحِ. ولوْ كان جرِحا كالجُرحِ الأول ثمّ أخذّهُ ربّهُ فماتِ في يديِهُ فقد مات مِن جُرحين فعلى الثّاني قيمة جُرحِهُ مقطوع الجناحِ الأول ونِصف قيَمتُهُ مجروحا جُرحين لأن قِتلهُ مقطوع الجناحين مِن فُعُلِهُ وفِعل مالِكِه".
قال في الحاوي: وصورة هذه المسألة في رجلين رميا صيداً، فأصابه كل واحد منهما، فلها حالتان:
إحداهما: أن يتفقا في إصابته.
والثاني: أن يختلفا فيها.
فإن اتفقا في إصابته، فرمياه معاً، في حال واحدة لم يسبق أحدهما الآخر، فلن تخلو الإصابتان من ثلاثة أقسام:
أحدهما: أن يكون كل واحد منهما موجية، فيكون الصيد بينهما، وهو مأكول.
والثاني: أن يكون كل واحد منهما غير موجية فيكون بينهما، فإن لم يقدر على ذكاته بعد الجراحتين كان مأكولاً، وإن قدر عليهما كان غير مأكول.
والقسم الثالث: أن تكون إحدى الجراحتين موجية، والأخرى غير موجية، فغيه وجهان:
أحدهما: أن يكون ملكاً لهما، وهو مأكول، ويستوي فيه من وجا، ومن لم يوج لأن غير الموجية قد تسم، وتذكيه كالموجية.
والثاني: أنه يكون ملكاً للموجي خاصة؛ لأننا على يقين من إثباته، وتذكيته بها، وفي شك من إثباته بغير الموجية، فوجب أن يكون ملكه مستحقاً باليقين دون شك.
فصل:
وإن اختلفا في الإصابة، وأصابه أحدهما دون الآخر، فهو على ثلاثة أقسام:
أحدها: أن تكون الإصابة الأولى موجية دون الثانية.
والثاني: أن تكون الإصابة الثانية موجية دون الأولى.
والثالث: أن تكون كل واحدة من الإصابتين غير موجية، ولا حكم لرابع إن خرج به التقسيم أن تكون كل واحدة منهما موجية، لأنه لا توجية بعد التوجية فأما القسم الأول وهو أن تكون الإصابة الأولى موجية دون الثانية، وهو الأول الموجي، وقد حل بالتوجية سواء كانت في محل الذكاة أو في غيرها، وينظر في إصابة الثاني، فإن لم تؤثر في نقص قيمته، فهي هدر، ولا شي، فيها، وان أثرت في شق الجلد نقصاً ضمن أرشها، فإن اختلفا، فادعى كل واحد منهما أنه الأسبق الموجي، وعدما البينة تحالفا، فإن حلف أحدهما، ونكل الآخر قضى بالصيد للحالف، وقضى بأرش النقص على الناكل، وإن