كفر بعد إيمان, أو زنًا بعد إحصان, أو قتل نفس بغير نفس".
وقال أبو بكر الصديق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الردة ووضع فيهم السيف حتى أسلموا.
وروى الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أن أبا بكر قتل أم قرفة الفزارية قتل مثلة, شد رجليها بفرسين, ثم صاح بهما فشقاها.
وهذا التناهي منه في نكال القتل, وإن لم يكن متبوعًا فيه فلانتشار الردة في أيامه, وتسرع الناس إليها, لتكون هذه المثلة أشد زجرًا لهم عن الردة, وأبعث لهم على التوبة.
ومثله ما روي أن قومًا غلوا في علي عليه السلام وقالوا له: أنت إله, فأجج لهم نارًا, وحرقهم فيها.
فقال ابن عباس: لو كنت أنا لقتلتهم بالسيف, سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تعذبوا بعذاب الله من بدل دينه فاقتلوه" فقال علي رضوان الله عليه:
لما رأيت الأمر أمرًا منكرا
... أججت نارًا ودعوت قنبرا
وروى عبد الملك بن عمير قال: شهدت عليًا عليه السلام وقد أتى بالمستور بن قبيصة العجلي وقد تنصر بعد إسلامه.
فقال له علي: حدثت عنك أنك تنصرت, فقال المستورد: أنا على دين المسيح فقال له علي: وأنا أيضًا على دين الميسح. ثم قال له: ما تقول فيه فتكلم بكلام خفي علي, فقال علي رضوان الله عليه: طؤه, فوطاء حتى مات فقلت للذي يليني: ما قال؟ قال: إن المسيح ربه.
وروي أن معاذ بن جبل قدم اليمن وبها أبو موسى الأشعري, فقيل له: إن يهوديًا أسلم ثم ارتد منذ شهرين.
فقال: والله لا أجلس حتى يقتل, فضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك, فقتل.
فصل:
فإذا ثبت وجوب القتل بردة المسلم إلي الكفر, فسواء كان المسلم مولودًا على الإسلام او كان كافرًا فأسلم أو صار مسلمًا بإسلام أبويه أو أحدهما.
قال أبو حنيفة: إن صار مسلمًا بإسلام أحد أبويه, لم يقتل بالردة لضعف إسلامه وهذا خطأ.
لأنه لما جرى عليه أحكام الإسلام في العبادات وأحكام المسلمين في المواريث