مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: "فإن لم يتب قتل امرأة كانت أو رجلًا عبدًا كان أو حرًا".
قال في الحاوي: وهذا كما قال يستوي في القتل بالردة الحر والعبد والرجل والمرأة, وتقتل المرتدة, كما يقتل المرتد. وبه قال من الصحابة: أبو بكر وعلي. ومن التابعين: الحسن, والزهري ومن الفقهاء: مالك والأوزاعي, والليث بن سعد, وأحمد, وإسحاق.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: تحبس المرتدة ولا تقتل, إلا أن تكون أمة فلا تحبس عن سيدها. استدلالًا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه نهى عن قتل النساء والوالدان". فكان على عمومه وبما روى عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين, عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وأسلم قال: "لا تقتل المرأة إذا ارتدت" وهذا نص. ولأن من لم يقتل بالكفر الأصلي لم يقتل بالردة كالصبي.
ولأن كل حر لم يكن من أهل الجزية لم يقتل بالردة كالأطفال والمجانين. ولأنها كافرة لا تقاتل فلم تقتل كالكافرة الأصلية.
ولأن المرأة محقونة الدم قبل الإسلام فلم يستبح دمها بالردة عن الإسلام, لعودها بعده إلي ما كانت عليه قبله, وبعكسها الرجل.
ودليلنا: عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" فإن قيل: المراد به الرجل لقوله: من بدل دينه ولو أراد المرأة لذكره بلفظ التأنيث فقال: من بدلت دينها.
قيل: لفظة من للعموم تستغرق الجمس, فاشتملت على الرجال والنساء, كما قال تعالى: {ومَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ} النساء 124. ولأن رجلًا لو قال: من دخل الدار فله درهم, استحقه من دخلها من ذكر أو أنثى.
وروى الزهري, عن عروة, عن عائشة رضوان الله عليها قالت: "ارتدت امرأة يوم أحد, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت".
وروى الزهري, عن عروة, عن عائشة رضوان الله عليها قالت: "ارتدت امرأة يوم أحد, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت".
وروى الزهري عن محمد بن المنكدر, عن جابر: "أن امرأة من أهل المدينة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام, فإن رجعت وإلا قتلت".
ورواه هشام بن الغاز, عن محمد بن المنكدر, عن جابر قال:"فعرض عليها