فرع آخر
لو دعي إلى ضيافةٍ فسرق شيئًا لا يقطع 62/ أ لأنه دخل الحرز بإذن مالكه، ولو سرق من غير ذلك البيت قطع، وقال أبو حنيفة: لا يقطع.
فرع آخر
لو طر جيب رجلٍ وأخرج مالاً يلزمه القطع خلافًا لأبي حنيفة
فرع آخر
لو أن أعمى حمل مقعدًا فأدخله حزرًا فدله المقعد على المال وأخذه الأعمى وحمله يجب القطع على الأعمى دون المقعد، ولو حمل المقعد المال والأعمى حمله يجب القطع على المقعد ولا يجعل حامل المال حاملًا للمال، ولهذا لو حلف لا يحمل طبقًا فحمل رجلًا وذلك الرجل حمل على يده طبقًا لم يحنث الحالف.
فرع آخر
لو نقب ثم أدخل حرًا أو عبدًا صغيرًا وأمره بإخراج المال إليه قطع الآمر لأن الصبي كالآلة له وهو بمنزلة كما لو جره بمحجنة، وروي أن رجلًا كان يسرق من متاع الحاج بمحجنه فإذا علموا به يقول: ما سرقته وإنما سرقه محجني فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" رأيته يجر قصبه في النار"
مسألة: قال: ولو كانوا ثلاثة فحموا متاعًا
الفصل
قد ذكرنا هذه المسألة وأنهم يقطعون إذا بلغ ما أخرجوا معًا ثلاثة أرباع دينارٍ، فإن أخرجوه مفرقًا فقد ذكرنا أن من أخرج ما يساوي ربع دينارٍ قطع ولا فرق بين أن يكون الشيء المسروق خفيفًا أو ثقيلًا كالخشب، وقال مالك: إن كان ثقيلًا لا يحمل مثله إلا ثلثه وبلغت قيمة الكل 62/ب نصابًا واحدًا قطعوا، وإن كان خفيفًا فيه روايتان وقد ذكرنا الدليل على صحة مذهبنا. ثم قال: ولو نقبوا معًا ثم أخرج بعضهم ولم يخرج بعضٌ قطع المخرج خاصةً وقصد به الرد على أبي حنيفة على ما ذكرنا.
مسألة: قال: وإن سرق ثوبًا فشقه، أو شاةً فذبحها.
الفصل
أعلم أنه إذا نقب رجلٌ الحرز وأخذ شاةً ثم ذبحها في جوف الحرز أو أخذ ثوبًا وشقه ثم أخرج الشاة المذبوحة والثوب المشقوق يلزمه ضمان ما نقصت الشاة بالذبح والثوب بالشق ثم ينظر في قيمة ذلك حال إخراجه من الحرز فإن كان يبلغ نصابًا فعليه القطع وإلا فلا قطع، ولا فرق بين أن يشقه طولًا أو عرضًا. وقال أبو حنيفة: لا قطع