(فرع) آخر
لو لم يقل هو لي لكنه قال: كان لي عليه دينٌ فدخلت وأخذته قال الشافعي: لا قطع أيضًا قال أصحابنا: معناه إذا كان من عليه الدين يمتنع من أدائه ولا يقدر على أخذه منه، فأما إذا كان باذلًا لدينه يلزمه القطع، وقال في "الحاوي": إذا كان باذلًا غير مماطل هل يقطع؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يقطع للشبهة وهو قياس أبي إسحاق. والثاني: ما ذكرنا.
فرع آخر
لو غصب مالًا من رجل وأحرزه في حرزٍ فنقب المغصوب منه ذلك الحرز ودخل نُظر، فإن كان لا يتميز عن ماله بأن كان طعامًا فخلطه بطعام نفسه فلا قطع كما لو سرق مالًا مشتركًا بين غيره وبينه، وإن كان متميزًا عن ماله نظر، فإن لم يكن نصابًا فلا قطع، وإن كان نصابًا فصاعدًا ففيه وجهان:
أحدهما: 65/أ لا يلزمه القطع لأنه أخذه من حرز هتكه بحقٍّ فأشبه إذا أخذه من حرزٍ مهتوكٍ.
والثاني: يلزمه القطع لأنه لما أخذ مال غيره مع ماله تبينا أنه قصد هتك الحرز لمال غيره، وهكذا لو كان عليه دين يمتنع من أدائه فدخل حرزه وأخذ ما يزيد على حقه فعلى هذا الحال.
فرع آخر
لو كان في يده مال لغيره لحق المودع والمرتهن والمضارب والمستعير فجعله في حرز أجنبي فنقب الحرز وأخذه يلزمه القطع لأنه أخذه من حرزٍ رضي به المالك وليس للمودع قطع يد السارق ولا للمرتهن قطعه، وإنما مطالبة القطع إلى الغير والراهن خلافًا لأبي حنيفة وهذا ليس بمالك ولا نائب للمالك في المطالبة به فلا خصومة له في القطع.
فرع آخر
لو غصب رجل مالًا فجاء سارق وسرقه من الغاصب، أو سرق رجلٌ مالًا فجاء سارقٌ وسرقه من حرز السارق لم يكن للغاصب ولا للسارق طلب القطع، وهل للمالك المطالبة بقطعه؟ فيه وجهان:
أحدهما: له ذلك لأنه أخذه من حرز مثله
والثاني: لا يطالبه بالقطع ولا يلزم القطع على من سرق من الغاصب أو من السارق لأن حرز الغاصب والسارق غير تامٍّ لأنه يجوز لكل واحدٍ هتكه لرد المال إلى ملكه فسقط القطع وهذا غلط لأنه في الحرز في الحال وصاحب المال لم يرض بتضييعه