يوجب مخالفته الضمان وتقديم اليمنى على اليسرى في المحاربة اجتهاد فسقط بمخالفته الضمان ذكره في (الحاوي).
فرع آخر
لا يشهر بعد قطعه لأنه زيادة نكالٍ بعد الحد إلا أن يرى الإمام أن قطعه لم يشهر في أهل الفساد فلا بأس أن يشهره قدر ما يشتهر فيهم حاله ويخليه لينصرف لنفسه أين شاء ويدفن المقطع، إلا أن يرى الإمام اشتهار الأطراف ليرتدع بها الناس فلا بأس به، فإن التمس المقطع أطرافه كان أحق بها ليتولى دفنها فإن أراد استبقاءها لتدفن معه إذا مات منع.
فرع آخر
قد ذكرنا إن لم يقتل ولم يأخذ المال يعزر وهل يعين جنس تعزيزه؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يتعين ويعزره بما يراه من ضرب أو حبس أو نفي وعلى هذا لو رأى الإمام ترك تعزيره جاز، والثاني: تعزيره يعيّن بالحبس لأنه أكف له عن أذية الناس اقتداءً بعمر رضي الله عنه وعلى هذا لو رأى الإمام ترك تعزيره لم يجز إلا أن يظهر توبته.
فرع آخر
إذا قلنا: يتعين الحبس قال في (الحاوي): هل يحبس في بلده 95/ب أو في غيره؟ وجهان: أحدهما: يحبس في بلده لأن الحبس مانع وبه قال أبو حنيفة، والثاني: يحبس في غير بلده قال ابن سريج: يشبه أن يكون هذا مذهب مالك رحمه الله تعالى ليكون أذل وأوحش.
فرع آخر
هل يتقدر هذا الحبس؟ وجهان: أحدهما: لا يتقدر بل يعتبر فيه ظهور التوبة، والثاني: يتقدر لأنه أقيم في المحاربة مقام الحد.
فرع آخر
إذا قلنا: يتقدر فيه وجهان: أحدهما: قاله الزبيري: يتقدر بستة أشهرٍ ينقص منها ولا يزاد عليها لئلا يزيد على تغريب الزنا في حق العبد، والثاني: وهو ظاهر قول ابن سريج: بسنةٍ ينقص منها ولا يزاد عليها لئلا يزيد على تغريب الحر في حد الزنا وينقص منها ولو بيوم لئلا يبلغ ما ليس بحدِّ حدّاً.
فرع آخر
إذا قتل وأخذ المال ذكرنا أنه يقتل ويصلب القتل على ما ذكرنا، وأما الصلب قال