عن عبد الله بن يحيي وهما ضعيفان, وقد قال الشافعي: لو ثبت عن علي رضي الله عنه صرنا إليه إن شاء الله ولكنه لا يثبت عندكم ولا عندنا عنه, وقال إسحاق الحنظلي: لو صحت شهادة عن علي لقلنا به ولكن في إسناده خلل ثم إنه أراد به قبل شهادتهما ولي فيه أنه قبل شهادتهما وحدها, وأفاد أنه يقبل شهادتهما مع مشاهدتها للعورة أو قبل شهادتها مع أن لها في ذلك صدق.
واحتج ابن أبي ليلي بأن كل جنس يثبت به الحق كفي فيه الاثنتان منه كالرجال وهذا غلط؛ لأن الرجل كامل الدين كامل العقل في الغالب, ولهذا فهو مثل بامرأتين في المآل عند اجتماعهما ثم يقابل بأنها شهادة من شرطها الجزية فلا يقبل قول الاثنتين من النساء ولا قول امرأة واحدة أصله سائر الشهادات.
واحتج الشافعي: فقال: لما أمر الله تعالي النساء فجعل امرأتين يقومان مقام رجل 12/ 114 ب في الموضع الذي أجازهما فيه دل والله أعلم إذا أجاز المسلمون شهادة النساء في موضع أن لا يجوز منهن إلا أربعة عدول لأن معني حكم الله تعالي.
قال: وقلت لمن يجيز شهادة امرأة واحدة في الولادة كما يجيز الخبر بها من قبل الشهادة أراد به أبا حنيفة أيقبل امرأة عن امرأة؟ إن امرأة رجل ولدت هذا الولد قال: لا قلت: فيقبل في الخبر, أخبرنا فلان عن فلان قال: نعم قلت: والخبر ما استوي فيه المخبر والمخبر والعامة من حلال أو حرام قال: نعم قلت: والشهادة ما كان الشاهد منه خليا والعامة وإنما يلزم المشهود عليه قال: نعم قلت: أفتري هذا مشبها هذا قال: أما في هذا فلا.
فإن قيل: ما معني قول الشافعي رضي الله عنه الخبر ما استوي فيه؟ ومن الأخبار وما يلزم الراوي به حكم ويلزم غيره, ومن الشهادات ما يلزم الشاهد بما حكم كما يلزم المشهود عليه وهو الشهادة علي الصوم والفطر قلنا: قال الشافعي رضي الله عنه: هذا وأورد ما فسره به من تحريم وتحليل اللذين هما مؤبدان لا ينقطعان وليس كذلك ما ذكروه من الصوم والفطر وغير ذلك فإنه مما ينقطع, وحكي ابن أبي أحمد عن أبي الطيب بن أبي سلمة أنه كان يقول: قد يستوي الشاهد والمشهود عليه في الحكم 12/ 115 أ وهو إذا شهد اثنان من الورثة علي الميت بدين لإنسان فإنه يلزمهما من الدين مثلما يلزم الجاحد من الورثة.
وقد يكون الإخبار ما يختص به غيره, ولا يجب علي الراوي منه شيء ولكن أراد الشافعي بما قاله الغالب من أمرهما, فإن الغالب من الشهادة أن الشاهد لا يدخل فيما يجب بها والغالب من الخبر عن النبي صلي الله عليه وسلم استواء المخبر وسائر الناس.