فرع آخر
لو عرف رجلاً باسمه ونسبه ولم يعرفه بعينه جاز أن يشهد له، ولا يجوز أن يشهد عليه لأنه يجوز أن يتحملها الغائب، ولا يجوز أن يتحملها عن الغائب.
فرع آخر
لو أراد أن يتحمل الشهادة عمن لا يعرفه ومن يعرفه قال قوم لا يجوز وقال قوم: يكلف المقر ان يأتيه بمن يعرفه ثم يشهد عليه بعد التعريف ولا يشهد عليه قبل، وقال الجمهور: يجوز أن يشهد إذا ثبت صورتهما وتحقق أشخاصهما، وإن لم يرهما قيل الشهادة ثم إذا أراد إقامتهما فإن عرفهما بأعيانهما صح إقامتها مع الجهالة باسمهما ونسبهما فإن خفي 12/ 131 ب عليه أشخاصهما واشتبهت لا يجوز إقامتها.
فرع آخر
تحلية المشهود عليه إن كان مجهولاً قال قوم: يجب ذلك لأنه يؤدي إلى المعرفة، وقال آخرون: يمنع من ذلك لأن الحلي قد تشتبه، وقال الجمهور: هي استظهار باعث على التذكرة كالخط في القبالة ولا يعول عليه في الأداء.
فرع آخر
قال في "الحاوي": الكلام في الحلية في فصلين: أحدهما: ما يجوز أن يحلى فيه المقر به والثاني ما يجوز أن يحلى فيه المقر.
فأما الأول فالمقر بها ثلاثة أضرب: أحدها: ما لا يحتاج فيه إلى التحلية كالوصايا وما يلزم من العقود، والثاني: ما يحتاج فيه إليها كالديوان والبراءات والحقوق المؤجلة، والثالث: ما لم يجز العرف فيه بالتحلي، وإن جازت وهي عقود البياعات الناجزة والمناكح والوكالات.
وأما الثاني: حده قوم بما يجوز أن يستدل به القائف في إلحاق النسب فلا يجوز بما يحدث من آثار وجراح أو يمكن أن يغير أو يتغير من شيب أو شباب وقال آخرون: جده كل ما اشتهر به من أوصافه ولا يجوز تحليته بما لم يشتهر به.
وقال الجمهور: التحلية تجوز بكل ما دل على المحلى من أوصافه الظاهرة دون الباطنة فمنها الطول والقصر واللون من بياض أو سواد أو سمرة والبدن من سمن أو هزال وفيها الكلام كاللثغة والفأفأة والتمتمة والرثة وما في اللسان من العجلة 12/ 132 أ والثقل ومنها في العين بين الكحل والشهلة والشكلة وفقدان كهيئة، الحمرة في بياض العين والشهلة كهيئة الحمرة في سواد العين، وروي "أنه كان في عين رسول الله صل الله عليه وسلم شكله"، ومنها الشعر في الجعودة السبط وقيل: لا يحلى به قد يتصنع للناس تجعيد السبط وتبسيط الجعد وهذا ليس بشيء لأنه يعرف المصنوع من المخلوق، ومنها