بدليل خبر ركانه، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "والله لأغزون قريشًا" فاقتصر على الاسم الشريف، ومن أصحابنا من ذكر وجهًا أنه لا يجوز الاقتصار عليه ثم قال الشافعي: ثم ينسق اليمين، ومعناه ينبغي أن تكون ألفاظ اليمين منسوقة لا يقطع بعضها عن بعض.
فرع
لا يجوز أن يحلف أحدًا 12/ 169 ب بطلاق أو عتاق أو نذر لأنها تخرج عن حكم اليمين إلى إيقاع فرقة والتزام عزم وهو مبتدع، وقد قال الشاعر:
رأيت كليبًا أحدثت في قضائها طلاق نساء لم يسوقوا لها مهرا
فرع آخر
قال الشافعي رضي الله عنه: ومتى بلغ الإمام أن حاكمًا يستحلف الناس بالطلاق أو العتاق عزله عن الحكم لأنه جاهل.
فرع آخر
لو وصل اليمين بكلام لم يفهمه الحاكم أو دخل في أثنائها ما ليس منها أعادها عليه وزجره عليه إن تعمد.
فرع آخر
الأخرس يحلف بالإشارة إن كان مفهوم الإشارة، فإن لم يكن مفهومًا يتوقف كما في المجنون.
مسألة: قال: ولا يقبل منه اليمين إلا بعد أن يستحلفه الحاكم.
قد ذكرنا هذه المسألة أنه إذا حلف قبل الاستحلاف تعاد ولا يعتد بها لخبر ركانة.
فرع
لو فوض الحاكم اليمين إليه فاستوفاها الحالف على نفسه كان الحاكم مقصرًا وهل تجوز؟ فيه وجهان محتملان: أحدهما: تجزئ فيما يجب بهم من نفي أو إثبات لأنها باجتهاد الحاكم وعن أمره، والثاني: لا تجزئ لأنها تصير محمولة على تنبيه الحالف وهي مستحقة على نية المستحلف فكانت غير المستحقة.
فرع آخر
لو ادعى عليه بيعًا فأجاب 12/ 170 أ ما اشتراها مني ففي يمنيه وجهان: أحدهما: أنه ما له في هذه حق استظهار من أن يكون قد ملكها بعد البيع، والثاني: يحلف على موافقة الإنكار لأن هذا الاختلاف ارتفع بقوله: ما اشتراها منه ولا شيئًا منها، ولا