بَاطِل وَإِن كَانَ مَعْلُوما فَقَوْلَانِ
أَحدهمَا أَنه ينْعَقد بيعا وَلكنه بِلَفْظ الْهِبَة
وَالثَّانِي أَنه يفْسد لِأَنَّهُ متناقض
وَهُوَ قريب من الْخلاف فِي أَنه لَو قَالَ بِعْت بِلَا ثمن هَل ينْعَقد هبة وَإِن فرعنا على الْقَدِيم فالثواب الْمَجْهُول كالمطلق
وَإِذا قُلْنَا ينْعَقد بيعا فَيثبت الشُّفْعَة وَسَائِر أَحْكَام البيع على الظَّاهِر من الْمَذْهَب
التَّفْرِيعإِذا فرعنا على الْقَدِيم فِي الْهِبَة الْمُطلقَة فَمَا رَأَيْنَاهُ ثَوابًا إِذا لم يسلم جَازَ الرُّجُوع عِنْد بَقَاء الْعين وَإِن تلفت رَجَعَ بِقِيمَتِهَا لِأَنَّهُ مَضْمُون بِالْعِوَضِ وَكَذَا إِذا غَابَ طلب الْأَرْش
وَفِيه وَجه أَنه لَا يرجع بِالْقيمَةِ لِأَن الرُّجُوع يتَعَلَّق بِالْعينِ فِي الْهِبَة وَهَذِه لَيست هبة
فروعأَحدهَا لَو وجد بالثواب عَيْبا ورد وَرجع إِلَى الْعين
وَإِن كَانَ تَالِفا وَالثَّوَاب فِي الذِّمَّة فَيُطَالب بِهِ
وَإِن كَانَ معينا فَهُوَ بيع يرجع إِلَى قِيمَته