(وإن) (1) وطىء بعد (رمي) (2) جمرة العقبة وقبل التحلل الثاني، لم يفسد حجه، ويجب عليه بدنة في أحد القولين.
وقال مالك: لا يفسد ما مضى، غير أنه يفسد ما بقي، ولكنه يمضي فيه، فإذا فرغ منه أتى بأفعال عمره، ويكون بدلًا عما (أفسده) (3).
وفي نفقة القضاء وجهان:
أحدهما: في مال الزوج.
والثاني: في مالها، وفي ثمن الماء الذي تغتسل به وجهان.
أحدهما: على الزوج.
والثاني: في مالها، وهل يجب عليهما أن يتفرقا في موضع الوطىء؟ فيه وجهان:
أظهرهما: أنه يستحب.
والثاني: يجب، وهو قول أحمد.
وقال مالك: يفترقان من حيث يحرمان.
وقال أبو حنيفة: لا يلزمهما الافتراق.
ويجب عليه بدنة، فإن لم يجد، فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، فإن لم يجد قوم البدنة، دراهم (والدراهم طعامًا) (4) وصام عن كل مد يومًا.