فصل
ويحرم صيد الحرم على الحلال والحرام (1)، فإن ذبح الحلال صيدًا في الحرم، حرم عليه أكله، وهل يحرم على غيره؟ فيه طريقان:
أحدهما: أنه على قولين.
والثاني: يحرم قولًا واحدًا.
فإن رمى من الحل إلى صيد في الحرم، ضمنه بالجزاء، وإن رمى (1) أي المحرم، لما روى ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إن اللَّه تعالى حرم مكة, لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، فقال العباس: إلا الأذخر لصاغتنا؟ فقال: إلا الأذخر" روله البخاري ومسلم من طرق, "فتح الباري" 4/ 417, والخلا بفتح الخاء المعجمة: هو رطب.
الكلأ: الحشيش: هو اليابس من الكلأ والخلا هو الرطب منه: يعضد: يقطع, أنظر "المجموع" 7/ 424, و"النظم المستعذب" 1/ 225.