فإن سلك في الحجر (في) (1) طوافه، لم يعتد به (ولا بما بعده) (2)، لأنه من البيت، وبه قال مالك.
وعند أبي حنيفة: يجزئه ما بعد الحجر، لأن الترتيب عنده ليس بشرط.
ويأتي بالجزء الذي بقي من الحجر إن كان (بمكة) (3)، وإن كان قد خرج، جبره بدم.
فمن أصحابه من قال: هو مبني على أن الترتيب ليس بشرط، وأن معظم الطواف يقوم مقام جميعه.
وقيل: إنه مبني على أن الحجر ليس من البيت قطعًا ويقينًا.
فإن أحدث في الطواف توضأ وبني عليه، فإن تطاول الفصل, ففيه قولان:
قال في القديم: يبطل بالتفريق الكثير.
وقال في الجديد: لا يبطل، ولا فرق بين عمده وسهوه.
قال الشيخ أبو حامد: ينبغي أن (يكفر) (4) إذا (سبقه) (5) الحدث وقلنا: لا تبطل الصلاة وأن لا يبطل الطواف به، وإن طال الفصل. (1) (في): في جـ.
(2) (ولا بما بعده): غير واضحة في أ.
(3) (بمكة): وفي ب، جـ: يمكنه وهو خطأ.
(4) (يكفر): في جـ, وفي أ: يكون.
(5) (سبقه): غير واضحة في أ.