في وقتها جاز وبه قال مالك وأحمد، وأبو يوسف.
وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يجزئه ذلك.
ويبيت بالمزدلفة، وهو نسك وليس بركن (1).
وحكي عن الشعبي والنخعي: أنه ركن، فإن لم يبت بها، وجب عليه دم في أحد القولين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
وقال مالك: ولا يجب على القول الثاني، وهو الرواية الثانية عن أحمد.
وقال أبو حنيفة: إذا كان بها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، فلا شيء عليه، وإن دفع قبل طلوع الفجر، فعليه دم.
ويقطع التلبية مع أول حصاة من رمي جمرة العقبة.
وقال مالك: يقطع التلبية بعد الزوال من يوم عرفة.
ولا يجوز الرمي بغير الحجارة، وبه قال مالك (وأحمد) (2).
وقال أبو حنيفة: يجوز الرمي بكل ما كان من جنس الأرض (3).
وقال داود: يجوز الرمي بكل شيء، حتى لو رمى بعصفور ميت (لأجزأه).