والحلق أفضل من التقصير (1)، والأفضل أن يحلق جميع رأسه، وأقله ثلاث شعرات.
وقال أبو حنيفة: يحلق الربع.
وقال مالك: يحلق الكل أو الأكثر بناء على مسح الرأس.
ولا فرق في التقصير بين ما يحاذي الرأس، وبين ما نزل منه، وقيل: لا يجزئه إلا التقصير المحاذي للرأس، فإن كان قد لبَّد شعره، لم يجزه إلا الحلق على قوله القديم، وفي قوله الجديد وهو (الصحيح) (2)، يجزئه التقصير.
(وإذا) (3) أراد الحلق، بدأ الحالق بشقه الأيمن.
وقال أبو حنيفة: يبدأ بشقه الأيسر فاعتبرنا يمين المحلوق، واعتبر يمين الحالق.
فإن لم يكن على رأسه شعر (استحب) أن يمر الموسى عليه.
وقال أبو حنيفة: لا يستحب ذلك.
نحر الهدي في موضع التحلل يكون، فإن كان معتمرًا، فعند المروة، وإن كان حاجًا، فبمنى بعد رمي جمرة العقبة، وحيث نحر من فجاج مكة أجزأهما.
وقال مالك: لا يجزىء المعتمر النحر إلَّا عند المروة، والحاج إلا بمنى.