وحكي في "الحاوي" عن مالك في إحدى رواياته: أنه يبقى على إحرامه حتى يقف بعرفة من العام القابل، فيتم حجه.
وفي وقت وجوب الهدي وجهان:
أحدهما: أنه يجب في سنة القضاء.
والثاني: أنه يجب في سنة الفوات.
وحكى أبو حامد في "التعليق": في وقت إخراجه قولين.
وهل يجب القضاء على الفور على ما ذكرناه في الإِفساد؟ (فإن) (1) كان قارنًا ففاته الحج، لزمه قضاؤه، وفي العمرة قولان:
أحدهما: لا قضاء عليه فيها ويجزئه عن عمرة الإسلام.
والثاني: يجب عليه قضاؤها كما يجب قضاء الحج.
فإن أحصره عدو عن الوقوف، أو الطواف، والسعي، وكان له طريق آخر يمكنه الوصول فيه، لزمه قصده، بعد، (أم) (2) قرب ولم يجز له التحلل (فإن) (3) سلكه ففاته الحج، تحلل بعمل عمرة، وفي وجوب القضاء قولان:
أحدهما: لا يجب ويروى عن مالك، وعطاء.
والثاني: يجب.
وقال أبو حنيفة: عليه أن يقضي حجة وعمرة.
وإن لم يكن له طريق آخر، فإنه يجوز له التحلل، ويلزمه شاة (4).