ووقت الأضحية إذا طلعت الشمس من يوم النحر، ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين، صل الإِمام أو لم يصل (1).
فمن أصحابنا من قال: يعتبر قدر صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (وخطبتيه) (2)، وكان -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ سورة قاف، واقتربت الساعة، وقد نص الشافعي رحمه اللَّه على ذلك.
ومن أصحابنا من قال: يعتبر قدر ركعتين خفيفتين أقل ما تكون صلاة عامة، وخطبتين خفيفتين.
ومن أصحابنا من قال: وقت الأضحية كان في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (بفعل) (3) الصلاة والخطبتين، وبعده يدخل وقتها بقدر الصلاة والخطبتين.
وقال عطاء: يدخل وقتها إذا طلعت الشمس.
وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: من شرط صحة الأضحية، أن يصلي الإِمام ويخطب، إلا أن أبا حنيفة قال: يجوز لأهل السواد أن يضحوا إذا طلع الفجر الثاني، وآخر وقتها آخر أيام التشريق.
وقال أبو حنيفة، ومالك: وقت الأضحية يوم النحر ويومان بعده.
وقال سعيد بن جبير: يجوز لأهل الأمصار يوم النحر خاصة، ولأهل السواد فيه وفي أيام التشريق.
وقال ابن سيرين: لا يجوز التضحية إلا في يوم النحر خاصة.