باب النذريصح النذر من كل مسلم بالغ عاقل، ولا يصح نذر الكافر، وقيل: يصح (1). ولا يصح النذر إلّا بالقول: فيقول: للَّه علي (كذا أو علي كذا) (2).
وقال في القديم: إذا اشترى بدنة وقلدها ونوى أنها هدي أو أضحية، صارت هديًا وأضحية (3).
وخرج أبو العباس وجهًا آخر: أنه يصير هديًا وأضحية بمجرد النية.