ومن أصحابنا من قال: تجب البدنة في ذمته، كذا حكى الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه، ولم (يحك) (1) في البدنة المطلقة ذلك.
وذكر بعض أصحابنا: أنه إذا نذر بدنة من الإِبل، (فلا بدل لها) (2) في أحد الوجهين.
وفي الثاني: لها بدل.
وفي حكم انتقاله إليه وهو البقرة وجهان:
أحدهما: (ينتقل) (3) من غير اعتبار قيمة، فإن لم يجد بقرة، انتقل إلى سبع من الغنم، فإن لم يجد، لم ينتقل إلى صيام ولا إطعام.
والوجه الثاني: أنه يعدل إلى البقرة بأكثر الأمرين منها، أو قيمة البدنة، وكذا في انتقاله من البقرة إلى الغنم، وفي القيمة التي تعتبر في الانتقال إلى الغنم ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يعتبر أكثر الأمرين من قيمة البدنة، أو سبع من الغنم.
والثاني: أنه يعتبر أكثر الأمرين، من قيمة البقرة، أو سبع من الغنم.
والثالث: أنه يعتبر أكثر الثلاثة من قيمة البدنة أو البقرة، أو سبع من الغنم.
فإن نذر أن يهدي إلى الحرم، لزمه ذلك، وفيه إذا أطلق وجهان:
أظهرهما: أنه يلزمه أن يهدي إلى الحرم.