باب الأطعمة
يحل من (الدواب) (1): دواب الأنس (كالخيل) (2)، وهو قول أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: يكره كراهة يتعلق بها مأثم، ولا يقول إنها محرمة (3). ولا تحل البغال والحمير.
وحكي عن الحسن البصري أنه قال: هي حلال.
وحكي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: إباحة الحمر الأهلية. وفي السنور البري وجهان: (1) (الدواب): ساقطة من جـ.
(2) لما روى جابر رضي اللَّه عنه قال: "ذبحنا يوم خيبر من الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل" رواه أبو داود، والترمذي وآخرون بلفظه بأسانيد صحيحة، "الترمذي" 4/ 254.
(3) لقوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} النحل: 8، ولم يذكر الأكل منها.