قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: وكذلك النسناس، لأنه يشبه الآدمي.
قال الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه: والسرطان مثله، وفيما سوى ذلك وجهان:
أحدهما: يحل.
والثاني: أن ما أكل مثله في البر، حل، وما لا يحل مثله في البر، لا يحل.
ومن أصحابنا من قال: لا يحل من حيوان الماء إلّا السمك، وما كان من جنسه، وهو قول أبي حنيفة.
- فإن قلنا: أنه يحل جميعه، فإنه يحل إذا أخرجه إلى البر وإن بقي اليوم واليومين، فإن شاء تركه حتى يموت، وإن شاء استعجل قتله، ومن قال: يحل (ما كان يحل) (1) مثله في البر، اعتبر فيه الذكاة.
وقال أحمد في إحدى الروايتين عنه: أنه لا يحل ما عدا السمك إلّا بذكاة.
ومن قال: يحل السمك، فسواء مات بسبب، أو بغير سبب، فإنه يحل، وبه قال مالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة: إذا مات بسبب (حل) (2)، وإن مات بغير = "مختصر سنن أبي داود" 8/ 115، ولو حل أكله لم ينه عن قتله، "المهذب" مع "المجموع" 9/ 29.
(1) (ما كان يحل): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.
(2) (حل): في أ، جـ، وفي ب: يحل.