فإن كتب إليه ببيع سلعة منه، فقبل البيع، لم يصح في أصح الوجهين (1).
وحكى في الحاوي في قوله: ملكتك هذا بكذا، هل ينعقد (البيع) (2) فيه وجهان (3):
وذكر (4) أن أصحهما: أنه لا ينعقد (5).
(وإذا) (6) انعقد البيع بالإيجاب والقبول، ثبت لكل واحد (من) (7) المتبايعين خيار المجلس ما لم يتفرقا أو يتخايرا (8).