وقال أبو حنيفة: يسقط الخيار بموته (1).
فإن لم يعلم الوارث بموته حتى انقضت مدة الخيار، ثبت له الخيار على (الفور) (2) في أحد الوجهين (3).
وفي الثاني يثبت له الخيار في قدر ما بقي من المدة بعد موت موروثه (4).
وإن مات في خيار المجلس: فقد نص الشافعي رحمه اللَّه في المختصر أن الخيار ينتقل إلى وارثه (5).
وقال في المكاتب: إذا باع المكاتب ولم يفترقا حتى مات المكاتب، وجب البيع (6). (1) الخيار ليس إلا مشيئة وإرادة ولا يتصور إنتقاله، والإرث فيما يقبل الإنتقال، لأنه خلافه عن المورث بنقل الأعيان إلى الوارث/ الهداية والعناية وفتح القدير 6/ 318، وأنظر كتابنا المواريث في الشريعة الإسلامية (72، وما بعدها).
(2) (الفور): في ب، وفي أ، جـ القول، والأول هو الصحيح/ أنظر المهذب للشيرازي 1/ 266.
(3) إنه تسقط المدة، ويثبت الخيار للوارث على الفور، لأن المدة فاتت وبقي الخيار، فكان على الفور كخيار الرد بالعيب/ المهذب 1/ 266.
(4) يثبت له الخيار في القدر الذي بقي من المدة، لأنه لما انتقل الخيار إلى غير من شرط له بالموت، وجب أن ينتقل إلى غير الزمان الذي شرط فيه/ المهذب 1/ 266.
(5) فقد روى المزني أن الخيار للوارث والمراد هنا من كلمة المختصر: مختصر المزني رحمه اللَّه.
(6) وجب البيع: أي أنه لا ينفسخ بالموت كما تنفسخ الكتابة.
ومنهم من قال: يسقط الخيار في بيع المكاتب ولا يسقط في بيع غيره، =