والبيضة في جوف الدجاجة الميتة، إذا كان قد تصلب قشرها (طاهرة) (1) يحل أكلها.
وحكى ابن المنذر (2) عن علي (3) رضي اللَّه عنه أنه قال: لا يحل أكلها بحال، وحكي عن ذلك عن مالك (4). = وهذه الآية خرجت مخرج الامتنان، والمنة في موضع النعمة تدل على الطهارة، وبه نتبين أنه لم يخالطه النجس، إذ لا خلوص مع النجاسة خلافًا لأبي يوسف ومحمد، وحجتهما: أن اللبن وإن كان طاهرًا في نفسه، لكنه صار نجسًا لمجاورة النجس.
(1) (طاهرة): في ب، جـ وفي أطاهر.
(2) ابن المنذر: هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، صنف في اختلاف العلماء كتبًا لم يصنف أحد مثلها، واحتاج إلى كتبه الموافق، والمخالف، مات بمكة سنة 319 هـ، السبكي 2/ 126، ابن خلكان 3/ 344، ويقول المحقق الفقير إلى اللَّه غفر اللَّه له: ولم أعثر له إلا على جزء من كتاب مخطوط في دار الكتب المصرية.
(3) علي بن أبي طالب: هو أمير المؤمنين رضي اللَّه عنه، وإسم أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قتله عبد الرحمن بن ملجم لعنه اللَّه، صبيحة ليلة الجمعة لسبع عشرة ليلة مضت من شهر رمضان، سنة 40 هـ وهو ابن 58 سنة، وقيل: ابن 63، ويعتبر من فقهاء الصحابة، وروي عنه أنه قال: بعثني رسول اللَّه إلى اليمن فقلت: يا رسول اللَّه؟ أتبعثني، وأنا شاب وهم كهول، ولا علم لي بالقضاء، قال: انطلق فإن اللَّه تعالى يهدي قلبك، ويثبت لسانك، قال علي: فواللَّه ما تعاييت في شيء بعد، "الشيرازي": 41، 42، وانظر كتابنا "الغرر" 2/ 352، 353.
(4) أنظر "بلغة السالك لأقرب المسالك" 1/ 323، و"الشرح الصغير" للدردير بهامش البلغة.