ويصح بيع دود القز، وبه قال (أحمد (1) ومحمد رحمهما اللَّه (2). وقال أبو حنيفة رحمه اللَّه: لا يجوز. وعنه رواية أخرى: أنه يجوز بيعه مع القز (3). وفي بيع بيض ما لا يؤكل من الطيور التي يجوز بيعها وجهان بناء على الوجهين في طهارة مني ما لا يؤكل (4).= المغني لابن قدامه المقدسي 4/ 288 - 289 وبدائع الصنائع 6/ 3013 - 3015 والمعجم المفهرس 2/ 336. 4 - وبالحديث الصحيح: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (منى مباح لمن سبق) وهو حديث صحيح/ السنن الكبرى 5/ 139. قالوا: لأنها بقعة من الحرم، فلا يجوز بيعها وإجارتها، كنفس المسجد الحرام، وروي عن أبي حنيفة رضي اللَّه عنه أنه قال: "كره إجارة بيوت مكة في الموسم من الحاج والمعتمر فأما من المقيم والمجاور فلا بأس بذلك/ بدائع الصنائع 6/ 3014. (1) (أحمد): بياض في أوموجودة في ب، جـ أنظر المغني لابن قدامه 4/ 286. (2) لأنه حيوان طاهر منتفع به، فهو كالعصفور، والنمل وغيرهما. (3) أنظر بدائع الصنائع 6/ 3013، لأن الدود ينتفع به، وكذا بيضة في المآل فصار كالجحش والمهر ولأن الناس قد تعاملوه، فمست الضرورة إليه فصار كالاستصناع. ولأبي حنيفة: لا يجوز لأن الدود من الهوام، وبيضة لا ينتفع به فأشبه الخنافس والوزغات وبيضها. والفتوى على قول محمد/ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 6/ 49. (4) فإن قلنا: إن ذلك طاهر، جاز بيعه، لأنه طاهر منتفع به، فهو كبيض الدجاج. وإن قلنا: إنه نجس، لم يجز بيعه، لأنه عين نجسه، فلم يجز بيعه كالكلب. والخنزير: المهذب للشيرازي 9: 241.