في الحاوي (1) قولين، وذكر: (أن) (2) أصحهما: أنه لا يصح.
وقال في القديم: يصح بيع الغائب.
وهل يفتقر إلى ذكر الصفات؟ فيه ثلاثة أوجه:
أظهرها: أن لا يفتقر إلى ذكر شيء من الصفات (3).
والثاني: أنه يفتقر إلى ذكر معظمها.
والثالث: أن يفتقر إلى ذكر جميعها.
(فأما إذا) (4) قلنا: يصح إذا وصفه، فوجد على ما وصفه، فهل يثبت له الخيار؟ فيه وجهان:
أظهرهما: أنه يثبت له الخيار (5).