ومن أصحابنا من قال: القولان فيه إذا شاهد البائع المبيع ولم يشاهده المشتري.
(فأما إذا) (1) لم يره البائع، فإنه لا يصح البيع قولًا واحدًا.
وقال أبو حنيفة رحمه اللَّه: يصح بيع ما لم يره ويثبت فيه خيار الرؤية (2)، واختلف أصحابه فيه إذا لم يذكر الجنس والنوع (بأن) (3) قال: بعتك ما في كمي.
وإذا لم يشاهد البائع المبيع، يثبت له الخيار إذا رآه (4).