فإن قال: بعتك (من) (1) هذه الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح (2).
وحكي فيه وجه آخر: أنه يصح في قفيز منها)، كما لو قال: أجرتك هذه الدار كل شهر بدرهم، إنه قد قيل فيه، أنه يصح في شهر (3).
فإن قال: بعتك من هذه الصبرة قفيزًا (فتلفت) (4) الصبرة إلا قفيزًا منها، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يتعين المبيع في القفيز الباقي (5).
والثاني: أنه يصح (فيه) (6) بقسطه.