صحة (البيع) (1) قولين: كالأرض، وفرع (عليه) (2) فقال: إذا قلنا: يصح، فلمن يكون القفيز الزائد؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه للبائع، فعلى هذا، هل يكون (للمشتري) (3) الخيار؟ فيه وجهان؟
والثاني: أنه للمشتري، فعلى هذا، هل يكون للبائع الخيار؟ فيه وجهان.
وقال فيه: إذا خرجت تسعة، فيه قولان:
- فإن قلنا: يصح، فاختار الإِمساك (فبم يمسكه؟ ) (4) فيه وجهان:
أحدهما: أنه يمسك بحصته.
والثاني: بجميع الثمن بناء على تفريق (الصفقتين) (5) (وقال) (6): وهكذا حكم الثوب، والأرض.
والصحيح: ما ذكرناه. (1) (البيع): في ب، جـ وفي أساقطة منها.
(2) (عليه): في ب، جـ وفي أعليها، والصحيح الأول لأن الضمير يعود على البيع.
(3) (للمشتري): في ب، جـ وساقطة من أ.
(4) (فبم يمسكه): في جـ وفي أفبكم يسد، وفي ب فلم يمسك، والصحيح الأول.
(5) (الصفقتين): في أ، جـ وفي ب الصفقة.
(6) (وقال): في أ، جـ وفي ب قال.