المشتري وادعى أنها تسعة وأنكر البائع، فقد حكى الربيع: فيها قولين:
أحدهما: أن القول قول المشتري، وحكى (ذلك) (1) عن أبي حنيفة.
والثاني: أن القول قول البائع. وهو قول مالك.
قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه، وهو الصحيح.
(وفي) (2) بيع النحل في الكندوج (3) وجهان:
أحدهما: وهو اختيار الشيخ أبي حامد، أنه لا يجوز (4).
فإن اجتمع (فرخه) (5) في موضع وشوهد، جاز بيعه. (1) (ذلك): في ب، جـ وفي أساقطة.
(2) (وفي): في ب، جـ وفي أوهو.
(3) الكندوج - بكاف مضمومة، ثم نون ساكنة، ثم دال مهملة مضمومة ثم واو ثم جيم وهو الخلية، وهو عجمي معرب، والخلية عربية، ويقال لهما: الكواره/ أنظر كتابنا نظرية الغرر ج 1/ 262.
(4) علل أبو حامد الإِسفرايني: لأنه قد يكون في الكندوج ما لا يخرج.
والوجه الثاني: يجوز بيعه، لأنه يعرف مقداره حال دخوله وخروجه ولأنه حيوان طاهر منتفع به، ويخرج من بطونه شراب فيه منافع للناس، فأشبه بذلك طائر الحمام/ المهذب للشيرازي 1/ 232، والمجموع شرح المهذب 9/ 353، وغاية المنتهى 3/ 12، وكشاف القناع 3/ 152.
(5) (فرخه): في جـ وفي أ، ب مرحه، وهذا تصحيف من النساخ.